لقاء[19 من 75] التزوج بنية الطلاق والفرق بينه وبين المتعة - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

هذا بالنسبة للشيخ قد يسافر بعض الناس إلى خارج البلاد ثم يتهيأ له فيخاف على نفسه مثلا من يقول أنه يخاف على نفسه طالت المدة أو قصرت فيريد أن يتزوج ويخاف طبعا لا تدخل المرأة كما أعلم فيتزوج وعند نية الطلاق الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة أو ما يسمى بالزواج العضفي في بعد هذا من الحكم فيه والدمج فتزوج الإنسان بالنية الطلاق محرم على المشهور من ذهب الإمام أحمد وقال إنه مثل المتعة لأن الإنسان نوى أن يكون زواجا موقعا والمتعة زواج موقعا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى فما دام هذا الرجل قد نوى التوقيت في زواجه فهو متعة كما لو نوى التحليم أي تحليم المطلقة ثلاثا بدون أن يشترط عليه فإن النفاح يكون باطلا وقال بعض العلم أنه لا بأس به أي لا بأس أن يتزوج الإنسان وليته أنه إذا فارق البلد طلقها هو الفرق بينه وبين المتعة أن المتعة نكاح وقت بشرط إذا انتهى الوقت انفسق النكاح بدون اختيار من الزوج وأما هذا فهو نوى أن يتزوجها بنيات الطلاق إذا فارق البلد ولكن قد يرغب فيها وتبقى معه لكن فيه محذور غير التوقيت وهو الغش والخداء للمرأة وأهلها فإنهم لو علموا أن الرجل سيطلقها إذا فارق البلد لم يزوجوه ويكون هذا قد خدعهم وغشهم فمن هذه الناحية يكون حراما لكن لو فعل الإنسان وأقدم على هذا الشيء وقال إنه سوف يغش فإنه لا يسمى متعة لأن المتعة كما قلت لك تكون محددة إذا انتهى وقتها انفسق النكاح بدون اختيار من الزوج هنا الرأي راجح في الشيء الرأي راجح أنه يحرم عليه ذلك تحرم عليه أن يتزوج بنيات الطلاق وعليه أن يصفل ويحتسب أو يتزوج بغير نية الطلاق ثم إذا فارق له أن يطلب اشتركوا في القناة