لقاء[17 من 75] الزواج بنية الطلاق - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فضيلة الشيخ بارك الله وفيد سمعنا فتوى تنسى من الشيخ عبدالعزيز بنباز حفظه الله وأن فضيلتكم قد أفتيتم بذلك أيضا تقول بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق فما صحة هذه الفتوى نعم ذكر الشيخ عبدالعزيز وكذلك اللجنة الدائمة أنه يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق دفعا بما يخشى من الوقوف الفاحشة وفرق بينه وبين نكاح المتعة لأن نكاح المتعة مؤجل لأجل مسمى إذا انتهى الأجل انفسخ نكاح وهو محرم عن نكاح المتعة وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال بهذا القول وقال إنه لا بعث أن يتزوج الغريب بنية الطلاق أي يتزوج بأنه زوج لهذه المرأة ما دام في هذا البلد ومن نيةه أنه إذا سافر طلقه وقال بعض العلماء إنه لا يجوز وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد بن حمبر رحمه الله والمعروف في كتب أصحابه المتأخرين أنه لا يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق قالوا لأن هذا نية متعة لأنك لو سألت هذا الغريب لما تزوجت أتريد أن تكون زوجتك سكنا لك أتريد أن يولد لك من هؤلاء لقال لا أريد هذا ولها أريد أن أستمتع بها ما دمت في هذا البلد وأن أحمي نفسي عما أخشاه من الوقوع في الفاحشة فنقول إذا لم تقصد بهذا النكاح المقصود الشرعية في النكاح لأن المقصود الشرعية في النكاح أن تكون المرأة سكنا من الزوج كما قال الله تعالى وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال ثم إن هذا القول قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط فكأنهم يذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشكي أن يكون زنا ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيلوا بالجواز فإنه لا يمبر أن يفتح الباب لأنه صار فريعة إلى ما ذكرت لك أما رأيي في ذلك فإني أقول إن عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح لأن كل إنسان يتزوج وفي نيته إن رأيب بقي مع المرأة وإن لم يرأب فركها فهو يحرم من هذه النحلة والغش والخداء وأن الزوجة ووليها لو علم بنية هذا الزوج وأن من نيته أن يستمتع بها مدة ثم يطلقها ما زوجوه فيكون في هذا غش وخداء لهم فإن بيّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد واتفقوا على ذلك صار نكاح متعة لذلك أرى أنه حرام لكن لو أن أحدا تجرأ ففعل فإن النكاح صحيح نعم