381 568 الفوائد المستخرجة من الآية 230 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويستفار من الآية الكريمة أنها لو وطعت بملك اليمين فإنها لا تحل لزوجة الأولى حتى تنكح زوجة غيره فلو كان زمارة ملوكة لشخص وقد زوجها شخصا آخر فطلقها زوجة الآخر ثلاثة في الإطار ثم
انتهت عدة جميعا وجامعها سيدها بحكم ملك اليمين ثم جاء زوجها الأول يريد أن يتزوجها يمكن ولا لا لا يمكن لأن الله قال حتى تنكح زوجا غيره ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق المراجعة على عقد
المكاح لقول حتى لا فلا جناع عليهم أن يتراجع والمعروف عند الفقهة أن الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة الزوجها هذه الرجعة عندهم لكن هذا استلاح خاص أما في القرآن فكما رأيتم تطلق
المراجعة على عقد المكاح تقول في لجناع عليهم أن يتراجع هذا وقد قسم بعض أهل العلم المراجعة الشرعا إلى ثلاثة أقساب فقال قد يراج بها العقد كما هم وقد يراج بها إعادة مطلقة الزوجية إلى
عصمة زوجها كما في استلاح أجفقها وقد يراجع في المراجعة أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طلاق كما في حديث ابن عمر قضي الله عنهما هنا طلق أمرأة هو وهي حائط فقال النبي صلى الله عليه
وسلم لعمر مرهم فليراجعها ثم ليطلقها طاهر مرحام قولوا فليراجعها المراجعة المطلقة عليها وهي التي لا تكون إلى بعد الطلاق فليراجعها يعني يردها فليردها إلى عصمته كما لو تبايع رجلان عقدا
فاسدا وقلنا لهما تراجع يعني تراجع العقد وألغيها فالمراجب المراجعة في حديث ابن عمر على القول الصحيح وإن كان الجمهور على خلاف ما أقول الآن المراجبها إلغاء الطلاق ومن فوائد الآث
الكريمة أنه لا يجوز أن يتزوجها الزوج الأول حتى يغلب على ظنه وحتى يغلب على ظن المرأة أيضا أنهما يقيمان حدود الله بأن يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه لقوله فلا جناح عليهم
إلي تراجع إن ظنّا أن يحيم حدود الله ووجه ذلك أنهما إذا تراجع وهما يظنان أن لا يقوم بما يجب صار هذا العقد حابة وعناء وتعبن خسارة مالية وتعبن ومنها الاكتفاء بالظن في الأمور مستقبلا
لأن طلب اليقين في المستقبل من باب تكليف ما لا يطاب ولا لا من أين تؤخذ؟
من قوله إن ظنّا أن يقيم حدود الله فلا نقول تجزى النفس وتقوم بالحدود ولا لا هذا شيء أمره إلا الله عز وجل قلنا صحيح فالأمور المستقبلة يكتفى فيها بالظن لماذا؟
لأن تكليف اليقين هذه قاعدة مهمة تكليف اليقين في الأمر المستقبل من باب تكليف ما لا يطاب وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا من طاقتنا بفقاء الله وقد فعلت ويتفرع على هذه
الفائدة فائدة مهمة وهي أن حلف الإنسان على المستقبل بناء على غلبة الظن لا كفارة فيه صوتهم هالي نعم حلف الإنسان على غلبة الظن في المستقبل لا كفارة فيه لأنه يحدث على ما في نفسه وعلى
ظنه مثل أن يقول والله لن يقدم فلان غدا ثم قدم فلان هل عليه كفارة لأن رجل حلف على غلبة الظن أما لو حلف على فعل يتمكن منه فإنه إذا لم يقم به صار حانسا مثل أن يقول والله لأفعلن كذا
غدا ثم لا يفعل أو قال والله لا أفعل كذا غدا ثم فعل فإنه يجب عليه يجب عليه كفارة لأن هذا شيء من فعل حمكانه وليس خبرا عما في ضميره وهذا القول أعني أن الإنسان إذا حلف على أمر مستقبل
بناء على ظنه ثم تبين بخلافه فلا كفرت عليه هذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أما المذهب رحمهم ذا أصحاب الإمام أحمد رحمهم رحمهم الله فيقولون إذا حلف على ظنه في ماض
فتبين بخلافه فلا كفارة عليه وإن حلف على ظنه في المستقبل فصار عمد بخلافه فعليه الكفار والصحيح أنه لا فرق بين المستقبل نعم ويستفار من الآذة الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في
إقامة ما يجب عليه لأنه كما تشاهدون في عدة جمل بيّن سبحانه وتعالى لنا مراعاة الحجوم وأنه يترتب عليها أمور مهمة جدا هل يستفار من هذه الآذة الكريمة أنه إذا لزم من فعل المباح شيء محرم
صار ذلك شيء مباح حراما نعم لأن الرجوع إلى زوجه وعقد أنك عليها حلال في الأصل فإذا لم يظن الإنسان أنه سيقوم بحضور صار حرام وهو في الأصل حلال وعلى هذا فنقول إذا تضمن العقد إبطالا
لواجب أو وقوعا في محرم صار ذلك حراما وهو في مساء الكثيرة في الواقع منها لو تبايع الرجلان فزمه مصاب الجمعة فاللداء الثاني صار العقد حراما مش بعد وصاقنا غير صحيح لأنه وقوعه ما حرم
الله حرم الله اشتركوا في القناة