لقاء[6 من 15] حكم تسمية أبو الزوجة عماً وأمها عمة؟ الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فضيلة الشيخ إن من العدات المتبع عند الكبير ذلك قصيمة أن يطلق على أبي الزوجة خال كذلك على أم الزوجة خالة فبعضهم يطلق عم أو عم وبعض الأخوة سمع منك في تفسير صورة النساء أنه لا يجوز أن يطلق على هذا الاسم على أبي الزوجة أو الأم فما هو البديل وما صحة هذا الكلام جزاك الله خير أما أب الزوجة فلا يسمى خالا ولا عم لأنه ليس خال شرعا ولا عم شرعا وكذلك أم الزوجة ليس خالة ولا عم فلا ينبغي أن يسمى أب الزوجة خالا أو عم ولا أم الزوجة خالة أو عم وإنما يسمونه بالتسمية التي سموا بها عند أهل العلم وهم الأسهار فيوقع صفري فلان أبو زوجتي فلان صفرتي فلانة أم زوجتي فلانة وأما أن يسموا بأسماء شرعية لا يتصفون بما تقتضيها الأسماء فإن ذلك لا ينبغي ولكننا لم نقل إنه حرام ولعل الذي سمع كلامي أي قول لا ينبغي ظن أن هذا يعني التحريم فالأولى أن الأسان يسمي الأشاب في تسمية الحقيقية الشرعية ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نسمي العشاء بالعتمر صلاة العشاء وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء كما قال تعالى من بعد صلاة العشاء يا أيها الذين آمنوا ليستأنكم الذين مالك ثمانكم والذين لم يبروا الحلم منكم ثلاثة مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعرنا ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاثة عرات لكم ولم يقل العتمة والعتمة هي اعتام الأعراب بالإبل فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلبنا العراب على تسميتنا الصلاة بغير اسمه الشرعي