لقاء[10 من 14] مسألة في الرضاع3 - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فضيلة الشيخ يضيك الله سأل أن يسأل ويقول أن عمي رضع من امرأة وفي نفس الوقت رضع معه شخص آخر من هذه المرأة فهل يكون هذا الشخص الذي رضع مع عمي يكون عماً لي من الرضاعة وماذا يكون أولادي
بالنسبة له من ذكور الويناء؟
أولاً يجب أن تعلموا بارك سلطين أن أقارب الراضع لا علاقة لهم في الرضاعة إطلاقاً فإذا رضع الإنسان من امرأة فإن إخوانه لا يكون أولادياً لها ولا علاقة لهم بها فهمتم؟
يعني مثل زيت رضع من امرأة تسمى زينة إخوة زيت ما لهم علاقة بزينة لأنهم ليسوا أبناء لها ولا إخوان ولا أعمام ولا شيء ففي المثال الذي ذكرت الآن لا علاقة لإخوان الراضع بالمرأة التي
أرضعته ولا بأولادها فيتوز لأحدهم أي لأحد يقرر الراضع أن يتزوتوا من بنات المرأة التي أرضعت أخاه لأنه ليس لهم علاقة لها فهمتوا لها؟
هذا سؤالك الآن طيب ولكن يجب أن تعلموا أن الرضاعة لا يعتبر إلا إذا كان خمس رضاعات لما رواه مسلم عن هائش رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات من معلومات المحلية
يحرمنا فنستخنا بخمس رضاعات معلومات فلا بد من أن تتيقن المرضعة أو من شهدت بالرضاء أن الرضاع تم خمس مرات فإن قالوا رضع ولا ندر فلا عبرة لا عبرة بالرضاء وإن قالوا رضع أربعا عندكم
الإكمال فشالكمال في عبرة ولا ما في عبرة لا عبرة به لابد من خمس رضع ثلاثا لا عبرة به اثنتين لا عبرة به واحدة لا عبرة به لابد أن يكون خمس رضاعات معلومات أيضا كما جاء في الحديث
فالمشكوك فيهن لا عبرة به كيف الذي رضعه يهم امرأة إذا رضع الشخصان من امرأة صار أخوين وصار كل واحد منهم عما لأولاد الآخر الذكر والإناد نعم