لقاء[4 من 14] الرضاع من الكأس كالرضاع من الثدي - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الرضاع سواء فعل من الكأس أو من الثدي محرم إذا بلغ خمس مضلات لأنه مغذي سواء من الكأس أو من الثدي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة فالرضاع الذي يغني من المجاعة
محرم سواء من الثدي مباشرة أو بواسطة الإناء