لقاء[2 من 14] زوجة الابن من الرضاع لا تحرم - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نعم في إيش نعم طيب زوجة الإبن من الصلب محرم لأبيه صح زوجة الإبن من الصلب محرم لأبيه لقول الله تعالى وحلائل وأبنائكم في جملة المحرمات وحلائل وأبنائكم الذين من أصل أبيه فإذا كان
الإنسان له ابن متزوج من امرأة فهذه المرأة لها أن تكشف الحجاب لأبيه أما ابنه من الرضاء فأكثر العلماء على أنه كابنه من الصلب ولكن شيخ الإسلام أبى ذلك وقال إن الرضاء لا يؤثره المصاهرة
وأن زوجة ابنه من الرضاء أجنبية منه لا تكشف له ولا يخلو بها ولا يسافر بها لأنها أجنبية منه والله عز وجل يقول حلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول
يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وزوجة ابنه حرام على أبيه من النسب قل من المصاهرة من المصاهرة لأنه ليس بينها وبين أبيه نسب زوجة ابنك ليس بينك وبينها نسب بل هي حرام عليك بالمصاهرة
والحديث يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام هو الذي أراه صحيحا نه!