لقاء[14 من 22]هل يقع الطلاق إذا حلف على زوجته بالطلاق إذا لم تُنزل الجنين -ابن عثيمين-كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
جاني السؤال من أخ مصري أنه طلق زوجته قال له إذا لن تسقطه ما في بطنك فأنت طالق وكانت حامل من ثلاث إلى أربع شهور فهل يقع حاجة من الطلاق أو لا يقع أولا نقول لهذا الزوج أنه أخطأ حيث
أراد أن زوجته أن تضع حولها ولا سلو الحق في إجبارها على ذلك ثم إنه إذا بلغ إلى هذا المدة ثلاثة أو أربعة شهور لا يجوز أسطاطه إلا لضرب لضرب محقق واليعلم أن إسطاط الجنين إن كان بعد نفر
روح فيه فإنه لا يجوز أسطاطه بأي حال من الأحوال الزوجة تبت شهورة دقيقة إن كان بعد نفر روح فيه فإنه لا يجوز أسطاطه بأي حال من الأحوال لأنه قد نفخت فيه الروح وإسطاطه يؤدي إلى قتل
وهلاك حتى لو قيل إن الأم إن لم يسقط عنها هذا الحمل ماتت نقول له والتموت لأنها إذا ماتت ماتت بفعل من بفعل الله لكن لو أننا أسقطنا الحمل وأمثناه ومات بذلك فقد ماتت بفعل الله ومن
المعلوم أنه لا جوز إماتته شخص بإرهاء شخص آخر واضح هذا الحال الثانية قبل أن تنفخ فيه الروح لا شك أنه يختلف بحسب بحسب قلوغ الجنين فهو أول ما يكون مطفح أهوان ثم إذا كان علاقة صار
إسقاط وأشد ثم إذا كان مطفح صار إسقاط وأشد فهذه الحكمة إسقاط الجنين فنقول لهذا الزوج إنك أخطعت بعملك هذا بكونك تغرب ترغم امرأتك على أن تسقط الجنين ونقول للزوجة ليس عليك أن تضعب
الحمل بل لك أن تعصلي هذا الزوج وإذا لم تضعهم فهل يقع عليها القضاء أو لا هل يرجع إلى نية الزوج إذا كان نيته بهذا الكلام منعها وتأكيد منعها من إبقاء الحمل في بطنها فإنها لا تطلق وأما
إذا كان القصد والطلاق فإنها تطلق إيش فالقصة لسلها سواء الثالث ولا الثاني ولا الأول الحكم ما أحد إن كان لناولا الطلاق هي تطلق الشيخ حسن الله هلوم