لقاء[10 من 22] عن الطلاق ثلاثاً - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

رجل أنها زوجته أن تضرب ابنتهما ولكنها فعلت فقال لها غاضبا أنت طالق طالق طالق وهي حامل بعضهم أختاه بأن الثلاث طلقات طلقة واحدة وبعضهم قال هي ثلاث وآخر قال له المطلاق لا يقع على الحامل فما قولنا قولنا أننا في عصر كثر فيه المتكلمون بغير علم ولهذا يجبع الإنسان أن لا يعتمد على أي حتية إلا من شخص معروف موثوق فهذا الذي قال أن الحامل لا تطلق جاهل جاهلا مركبا والجاهل مركب أشد من الجهل البسيط لأن الجاهل جهلا بسيطا يعلم فيتعلم لكن الجاهل جهلا مركبا يرى أنه ابنتهما الثاني وأنه أعلم أهل زمانه فالذي قال أن الحامل لا تطلق قد خالف القرآن لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهم ثم قال في نفس الصورة وأولاة الأحمال أجلوهن أن يضعن حملهم إذن في الحامل تطلق أولا تطلق وأنه بالنصر الإجماعي ولم يخالف أحد بذلك حتى لو جامعها زوجها في الليل وطلقها في النهر فلباس فهو عليه الطلق لا شيء الرجل اللي طلق زوجته تطلق زوجته ولو كانت إذا كانت حاملة فنقول للأخص السائل زوجتك طلقت إلا إذا كان في غضب شديد لا يملك نفسه فلا طلق عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلق في إغلاقه لأن الغضب الشديد يحمل لنسانه على أن يقول شيئا لا لي فإذا كان في غضب نسي يملك نفسه ثم قال أنت طالق طالق طالق فالطلق واحد حتى على مذهب الحنابلة مشهور عنده لأن هذا لم يكرر الجملة وإنما كرر جزء الجملة ما هي الجملة أنت طالق لكن هو قال طالق طالق فكرر الخبر فقط قال الحقه من الحنابلة فتطلق واحدة ولا يسمه أكثر من واحدة إلا بالمية إذا نوى بقول طالق طالق ان كل واحد طلقة فإنها تكون ثلاثا هذا ما ما ذهب إليه وقال رحمهم الله ولكن الصحيح أنها لا تطلق إلا واحدة على كل حال حتى لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة أو قال أنت طالق ثلاثا فهي واحدة بقول عباس صلى الله عنهما كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فلما كثر ذلك بالناس قال عمر رضي الله عنه أرى الناس قد تتايعوا في أمل إن كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمره عليهم فالقول الراجع قل لهذا السائل القول الراجع في هذه المسألة أن زوجته لا تطلق بهذا إلا مرة إلا واحدة فقط وإذا لم يسبق منه طلقتان فله أن يراجع فيشفت اثنين على أنه راجع زوجته وهي في عصمته نعم