لقاء[4 من 22] ملخص عن الطلاق - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فضيلة الشيخ ضرج كثير من الناس على أنه إذا أراد أن يطلق زوجته يطلقها في بيت أهله أما عقب نفاس أما بعد في حالة نفاس أو عقب زيارة الله كما أنه يطلقها في بيته إذ رخلاف بينهم ثم يذهب بها إلى أهله ولا يرقيها عنده كما أنه لا يراعي إن كانت مستقبلة العدة أو غير ذلك فما حكم شرق ذلك وما توجيهكم وما على فاعله أولاً بارك الله فيكم جميعاً اعلموا أن الشيطان أحرص ما يكون على تفريق المرء وزوجه يحرص على هذا الحرص عظيم حتى أن السحرة جعلوا أكبر ما يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وحتى أنه ورد في بعض الآثار أن الشيطان ينصل جنوده ليضل الناس فيأتي هذا ويقول أضللت فلانا حتى فعل كذا وحتى فعل كذا ويأتي الشيطان الثاني ويقول مات رقت فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجك فيرتزمه ويقول له أنت أنت يعني أنت الجيد ولهذا نرى أن الطلاق كثر في أسل الناس اليوم على الأسل وأن الإنسان يطلق زوجته على أدفل الأشياء حتى لو جاء وهي ما أكملت جداً تسوية الشاهي يعني ما بقى عليه إلا تحليه فقط قال ليش ما تأخر فيه أنت طالق بالثلات مثلاً ولا يديه عليها الحي أو ليس عليها الحي هي في طهن جمعها فيه أو لا ماذا لكن الشيطان يؤذر حتى يطلق ونحن نقول أولاً لا تطلق مرأتك إلا عن ضوية وعجزاً عن الصبر عليها فإن أمكن الصبر فاصبر وتحمل واذكر قول ربك عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكته شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً واذكر قول نبيك عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يقضها ويكره لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر وعرف قدر نفسك وأنك رجل وحي امرأة خلقت من ظلع وأعود شيء في ظلع ظلع ألاه أنت تتحمل وإلا تتحمل تحمل منه ألم ترى أن رسول عليه الصلاة والسلام وراشر في الخلق اجتمع نسائه عليه طالبناه بالنفقة مع أنه أحسن ناس خلقاً وأكرمهم أيضاً حتى آلمهن شهراً عليه الصلاة والسلام فالواجب على الإنسان أولاً أن لا يطلق إلا عن روية واقتناعه بأن الحال لا يمكن أن تصبح فإن أمكن يصلاحها ولا على مضر ولا على فراها فليصبح ثم إذا صمم على الظلاق وأنه لا أبو الجميع فليطلقها إما حاملاً وإما طاهراً في طهر لم يجمعها وقول إما حاملاً يجحو ظن بعض العوام أن الحامل ما لها طلاقه ولهذا دائماً ليس سفتون يقول ترى طلقه ويحامل يعني معناه ما له طلقه وهذا غلط الحامل هي التي يجوز أن تطلقها قبل أن تغتسل من الجنابة منها يعني لو جامع إنسان المرأة هو يحامل وفور انتهاء من الجماعة طلقها ما في بس جائز لكن لو طلقها وهي طاهر لو أن جامعها وهي طاهر ثم أراد أن نطلقها نقص إلى متى؟ إلى أن يتبين حملها إن حملت من هذا الجماعة أو تحيي ثم تطهر ثم تطلقها قبل أن تجامعها ويقول لذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطلق كما قلت يجب عليه أولاً أن يتريث فإذا كان لابد من الطلاق فلينظر على حال المرأة إن كانت حائر ماذا يصنع مشتغلون جماعة ينتظر حتى تطهر ثم يطلق قبل أن يجامعها إن كانت حاملاً طلق إن كانت في طهر جامعها فيه انتظر حتى تخير أو يتبين حمل إن كان في طهر لم يجامعها فيه طلق ما في معل فلابد من النظر ثم إذا أراد أن يطلق يذهب إلى رجل موثوق عارف من الأحكام ويكتب طلاقه على الوجه الشرعي لأن بعض الذين اكتبوا الطلاق له فيه إياهم يعني تعرض علينا أشياء من هذا النوع إذا جامع الزوج قال نعم وش تبين أكتب الزوج معنا سأل يقول اكتب ثلاث اكتب ثلاث وكان المفهوض أن يقول نبين أكتب طلقة وحدة وإذا كانت طلقة وحدة هالخير بيد من بيد السورة إن شاء راجع وإن شاء ما راجع لكن أكتب ثلاث ربما يفوت للخياط فعلى كلها المسألة خطيرة واتلاعب بالطلاق الآن ويطلق الإنسان على أكتب الأسباب أو ربما يطلق على شيء لا حاجة له به ينزل عليه رجل ضيفا فإذا رأىه الضيق يتحرك بسول طعام لهم قال علي الطلاق ما تذبح قال الثاني علي الطلاق لا تذبح لك شو يسوي على الآن نسأل الله السلام هذا تلاعب فهذه المساء التي يجب التنبه لها وإلا نتخذها هزوا نعم هذا عديد وقعة تبتيت ما أفتيك فتوى عامة في هذا لأن لو نفتي بهذا فتوى عامتها والناس نريد أن الناس يجبون حاجة منيعا عن هذا الفئر وكان بالأول كان بالأول قبل أن يتسع الاجتهاد كان الإنسان إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق أو أنت بحثي فأنت طالق أو علي الطلاق لأذبح لك ينفذون الطلاق على كل حال وينفذون الطلاق الثلاثا ولو كلمة واحدة ولو منزل واحد وكان الناس يحبون هذا لكن الآن مع الأسف لما اتسع الاجتهاد تلاعب الناس والأهدى من فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت طلاقة ثلاثة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي باكر وسنتين من خلافة عمر كانت طلاقة ثلاثة واحدة يقول الرجل لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال هذا واحد رده يشد لما رأى عمر أن الناس كافروا هذا الشيء ولم يتقوا الله لأن هذا حرام كون يقول كون يقول أنت طالق أنت طالق طالق هذا حرام لما رأوا تتايعوا في هذا الأمر ووقعوا فيه كثيرا ألزمهم به وقال أي إنسان يطلق مراثة وثلاثة فهو ممنوع من مراجعته وسد البلد تعديباً لهم وهكذا ينبغي لضلبتنا أيضاً المفتين أن ينظروا أحوال الناس قد يكون الأليق بالناس منعهم من شيء مباحل سداً إيش للذريع فالمفتي ينبغي أن يكون حكيماً فيما يفتي به مربياً للخلق نعم لا المرأة المطلقة إذا كان الطلاق غير ثلاث يعني غير بائن تبقى في بيت زوجها يخلو بها وتجمل له وينمعه لكن لا يجمل لأن المطلقة الرجعية زوجة كما قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فسمى الله المطلقين بعولاً لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة ولا يحذل لها أن تخدم البيت ولا يحذل للزوجة أن نخليجها أيضاً عندنا الآن إذا طلق زوجته ولو طلاق رجعي ولو طلاق رجعياً وش الحال عندنا؟ تزعل على طول صرحها لا وبعضهم يخرجي وهذا حرام على الزوج وعلى الزوجة لأن الله قال لا تخرجوهن مبيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لا تدري لعل الله يفتد بعد ذلك أنظر لأنه يقول البيت الله عز وجل قد يطلقها الرجل الآن راقباً عنها كارهاً لها ويجع الله في قلبه محبتها فإذا كانت عنده بالبيت ما صغنا كسر مثل ما إلو خرجت الأهل هنا تأصلك الدور إن شاء الله برك الله فيك ما أنت نحن نتسور للجداء قلت البويتها من أبوابها اللي بعده لا ما سمن هذا نعم