الوصية بما زاد عن الثلث

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فضيلة الشيخ امرأة ليس لها زوج ولا ولد ولكن لها أخ وأعمام كتبت في وصيتها بأن جميع ما تخلفه من مال بعد وفاتها صدقة الفقراء والمساكين فهل تجوز هذه الوصية هذه الوصية تجوز بشرط إجازة الورطة لها فإذا عجازها الورطة وهو أخوها أما أمامه لكن إذا عجاز أخوها هذه الوصية فلا بأس وإن لم يجزها فله أن يمنع ما زهد على الثلث لأن الوصية لا تجوج بزاعد على الثلث إلا بإجازة الورطة