لقاء[39 من 39] العدل بين الأولاد العطايا وحكم الوصية للولد - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قولها هل يلزم إذا اشتريت لولدك شيئا أن تعطي الآخر مثل هو نعم كذلك رجوع لا واحق هو نفس السؤال أوصى أن يشترى لابني سيارة بعد الوحاة فهل تنفذ هذه الوصية أما الأول وهو العطاء في الحياة فيجب التعديل بين أولاد للذكر مثل حظلوا نتائه هذا إذا كان العطاء تبرعا أما إذا كان عطاء لسد حاجة فهذا يعطي كل إنسان ما يحتاجه فمثل إذا كان عنده ولدان أحدهما يدرس يحتاج إلى كتب إلى أقلام إلى دواه إلى غيره فيعطيه ولا يرطي الآخر الذي لا يدرس احتاج أحدهما إلى معالجة يعالته ولا يرطي الآخر مثل ما صرف في دواء هذا الولد وعلاجه كذلك النسع المرأة تحتاج إلى حولي في أذانها في رقابتها في رأسها والولد لا يحتاج من ذلك تشري للأنت ولا تشري للولد عرفت هذه بالنسبة للنفقة كذلك أيضا أحد الابنين يحتاج للزواج زوجته والآخر صغير لم يصل إلى حد الزواج فلا تعطيه وأما الوصية بعد الموت فهي حرام مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارجته نعم