لقاء[25 من 39] التسوية بين الأولاد بالعطية - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
رضية الشيخ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته سائل المسأل يقول إن أبي قد أعطاني قطعتهم من الأرض ولي أشقاء أحياء فهل هذا الفعل من الأب يجوز علما بأنه قد قدم
أو قد بنى لأبيه بيتا وكان هذا العمل الذي بنى المعطاق نعم المعطاق بنى بيتا وهذا العطية أو الهبة التي أعطاها أبو يعني تميزا لهم من دون أخوانه فهل هذا الفعل يجوز وهل الله دخل بالورث
وهل يعادة هذا الأمر بعد وفاة الأب بعد أن يموت وجزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الأصل أنه لا يحل للوالد أن يعطي أحد أولاده من بني أو بنات شيئا إلا إذا أعطى الآخرين مثله لأن
بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان بن بشير عقية فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليشهده على عقية ابنه فقال له ألك بنون قال نعم قال أنا حلتهم مثل هذا قال لا
فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولاده وقال له أيضا أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوه فلا يجوز للأب أن يخص أحد أولاده من بني أو بنات بشيء إلا إذا
أعطى الآخرين مثله أو إذا سمحوا وطابت نفوصهم عن اختيار ورضا وهم مرشدون فإن هذا أيضا لا بأس به وإلا إذا كان الإعطاء لدفع حاجة حاجة النفقة أو حاجة الزواج مثل أن يكون أحدهم غنيا لا
يحتاج إلى نفقة أبيه والثاني فقيرا يحتاج إلى نفقة أبيه فينفق على هذا الفقير بقدر حاجته فإن ذلك جائز وإن لم يعطي الآخر الغني وكذلك لو احتاج أحد الأبناء إلى زواجه فزوجه فإنه لا يزمه
أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأراد أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول وبهذه المناسبة أشير إلى مسألة فعلوا بعض الناس وهي أنه يكون
له أولاد بلغوا سن الزواج فيزوجهم ويكون لها أولاد صغار لم يبلغوا سن الزواج فيوصي إليهم أو فيوصي لهم بعد الموت بمقدار ما أعطى إخوتهم فإن هذه الوصية حرام وضاطلة وذلك لأن تزويجه الكبار
كان دفعا لحاجتهم وهؤلاء الصغار لم نبلغوا سن من يحتاجون فيه إلى الزواج فإذا أوصى لهم بعد موته بمثل ما زوج به الآخرين فإن ذلك حرام ولا يصح ولا تنفذ الوصية أما ما ذكره الأخ السائل من
أن الأب منح ابنه أرضا لكونه ينال أبيه بيتا فإنه ينظر إذا كان الأب منحه هذه الأرض ونيته بذلك مكافأته على بناء البيت أي أنه من الأصل لم يقبل تبرع ابنه ببناء البيت إلا بمكافأة فكافأه
بهذه الأرض وهي تقابل بناء البيت فإن هذا لا بأس به كما لو اشترى منه حاجتا وأوفاه ثمنا وأما إذا كان الأب قد قبل تبرع البن ببناء البيت ولم يكن يخطر على باله أن يكافأه فإنه لا يحل له
أن يعطيه أرضا دون إخوته وإذا قدر أنه أعطاه فإنه يجب عليه في حياته أن يعطي الآخرين مثل ما أعطاه أو يرد الأرض وتكون من جملة المال تورث من بعده فإن مات قبل ذلك فإن سمح الأولاد بهذه
العطية فهي ماضية نافية كما لو سمحوا بها في حياته وإن لم يسمحوا بها فإنها ترد في الميراث وتورث من جملة المال وقال بعض أهل العلم إنه إذا مات الأب قبل أن يردها فإنها تكون لمن أعطيت له
ويكون بذلك آثما ولكن ما ذكرناه أولا هو أنه يجب على المعطى أن يردها في التلكة إذا لم يسمح إخوته بذلك هو الصوت إبراء لذمة الميت وإحلالا للمال من جهة الحي نعم