لقاء[17 من 39] حكم التسوية بين الأبناء في العطايا - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

على الميراث فيما يدرأت أحد الأبوين لأطاء أولادي الشيء من المال نعم يعني إذا أراد الأب أن يهب أولاده فهل يسوي بين الذكر والأنثى أو يجعل الذكر مثل حظ الأنتين نقول الصحيح أنه يجعل للذكر مثل حظ الأنتين لأننا نعلم أنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل نعم