لقاء[14 من 39] حكم تخصيص بعض الأبناء أو الزوجان بهبة - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

رجل لديه ثلاث عمرات ولديه زوجتين له من احدى الزوجتين بنت وله من الزوجة الثانية له عدة ابناء فكتب احدى العمرات هذه باسم بنت بنته التي من الزوجة الاخرى فهل هذا جائز وكيف سروا طبعا بينه وبين هذه البنت لا يعلمون ابناء المرأة يعني اوصى لها بها ولا اعطىها هبة هبة يعني في حال الحياة ما فعله هذا قتل حرام عليه يعني لا يجوز ان يخصص احدا من ابنائه او بناته بشيء من ماله لان بشير ابن سعد رضي الله عنه اعطى ابنه النعمان عطية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم حين سألوا هل فعلت ذلك بكل ولدك قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فرجع بشير في هبته للنعمان واخذ همه فاذا كان الرجل حيا بزكلا وخيرا فبلغ قل ان هذا حرام ويجب ان يعود فيما فعل وان يمزغ الوثيقة وان يجعل المسألة راجعة الى حكم الله عز وجل اذا قدر الله عليها ان يموت وكانت البنت باقية ورثت مع اخوانها ما تستحقه في دين الله وربما تموت قبله فان على كل حال بلغ ان شاء الله هو ان صح ان تبلغه ان ما عليك البلغة اذا اثر نعم ترد ترد في المراث يجعل المراث سواء نعم