لقاء[26 من 36] حكم التداوي بمحرّم - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
رضونا الشيخ حكم التداول المحرم وهل يعتبر البنج وبعض المواد الكحولية في الأدوية من المحرم؟
هل يعتبر إيش؟
البنج إي وبعض المواد الكحولية التي توجد في بعض الأدوية من المحرم وهل يستوي في ذلك الضرورة وغير الضرورة؟
التداول المحرم حرم لا يجوز لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها ولأن الله لم يحرم علينا هذا الشيء إلا لغاره والظار لا ينقل بناتا أبدا حتى لو اضطر إلى ذلك ولكن لا ضرورة
للدواء انتبه الدواء ليس له ضرورة إطلاقه ليش؟
لماذا لا يكون له ضرورة؟
لأنه قد يتداوى ولا يشتع صح؟
إذن لم تندفع الضرورة وقد يشتع بلا تداوى إذن لم يضطر إلى الدواء لكن يجوع ضرورة ولهذا جاء الإنسان وخاف أن يموت لو لم يأكل جاز له أن يأكل الميت وأن يأكل الخنزي لماذا؟
لأنه إذا أكل اندفعت ضرورته إذا أكل ملعب أطنه وزل عنه الموت لكن الدواء لا يمكن الضرورة إليه التعليم لأخوة لأنه الدواء لا يمكن الضرورة إليه لماذا؟
لأنه قد يشتع بلا دواء وقد يتداوى ولا يشتع لكن أكل الميت عند الجوع تندفع به ضرورة إذا أكل سد رمضاً لأنه لا يدع علينا مسألة التداول الضرورة اللهم إلا في شيء واحد وهو قطع بعض الأعضاء
عند الضرورة لو مثل حصل في أحد الأعضاء سرطان وقال الأطبة إنه لا يمكن التلافي ضراره إلا بقطع العضو ومعلوم أن قطع الضرورة حرام لا يجوز إنساناً يقطع ولا أنمل من أنامله فإذا قالوا لا بد
من قطع العضو قلنا لا بأس هذا ضرورة إذا تأكدوا أنه إذا قطع انقطع هذا الداء الذي وصل طالب أما البنج فلا بأس به لأن البنج ليس سكراً السكر زوال العقل على وجهه اللذة والطرب والذي يبنج
هل هو يتلذذ ويطرب؟
نعم لا ولهذا قال العلماء السابقين قالوا إن البنج حلال ولا بأس به وأما ما يخلط من مواد الكحول في بعض الأدوية فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذه الدواء في حيث يسكر الإنسان منه فإنه حرم وأما
إذا لم أثر الأثر وإنما جعلت فيه مادة الكحول من أجل حفظه فإن ذلك لا بأس به لأنه ليس للمادة الكحول أثر فيه نعم