لقاء[6 من 25] مسألة في الوقف - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك توفي رجل وقبل وفاته أوقف بيتا له وكترة وصية لأن يكون ريع هذا الوقف على المحتاجين من أولاده وفي أرحية له وفي تعمير البيت والآن استغنى الأولاد عن ريع هذا
الوقف وريعه يزيد عن الأضحية وعن التعمير والسؤال هل في المال المتجمع من هذا الوقف عليه زكاة وفي ما يصرف الباقي أما الجواب عن هذا السؤال في الواقع أنني لا أستطيع أن أجيب حتى أنظر
الوثيقة لأنه قد يكون في الوثيقة حرف يغير المعنى الذي فهمه الذي فهمناه الآن وعلى تعمير الوقف وفي أرحية الدور طيب إذا كان عنه محتاجين وفي أرحية وفي تعامل الوقف فالغالب أن الناس
يكونون تقدم عمارة الوقف هذا الغالب ثم الأضحية ثم المحتاجين من الذرية أو من الأقارب ولا يخلو فاخد من الناس أو بطن من الناس أو قبيلة من الناس لا يخلو من المحتاجين فالمصرف إما على
الذرية أن كانوا محتاجين أو على من سواهم من الأقارب ولو لم تنصوا وصيها لقيف هؤلاء نعم نعم ولو لم تنصوا على هذا ولا أنظر أنه يبقى الدراحة محجوزة هكذا نعم و هل علي زكاة المال من
الحاجة؟
ليس علي زكاة مدام لم يملكه الموقوف عليها كم حفوظ لا زكاة؟
ليس له مال من الحاجة لأن هؤلاء لا يستحقونه مداما للإستحقاق مشروغا بالحاجة وهم لا يحتاجون فهم لا يستحقونه وأهم يكون وحين إذن يكون مالا ليس له مالك ومن شرط وجوب الزكاة أن يكون للمال
مالك لكني كما قلت لا عرى أن يكون تحكسونه عرى أن يصف في جهة الخيدي لأن تفع به الميت ولأن لا يكون عرضة للتلف في مبادئ لأنك شبس ينخرج عن النص المصير مدام المنصوص عليهم لا يحتاجونه وهو
مشروط بالحاجة يستطيع المصعب الأخرى