لقاء[5 من 25] ميراث الجد - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ما وجد فرض الثلث للجد مع الأخوة وثلث في باقي والعصم لنا فرض من أب وجد الثلث بسم الله الرحمن الرحيم القول الراجع في هذه المسألة الذي تدل عليه الأدلة وقال به يوم كان صديق وثلاثة عشر من الصحابة رضي الله عنهم أن جدك الأب سواء بسواء إلا بالعمريتين فقط فإن للأم ثلثة الباقي مع الأب ولها مع الجد الثلث كان والعمريتين هما أن يموت الشخص عن زوج وأم وأب أو عن زوجة وأم وأب يعني أن يموت الزوج عن زوجه وأم وأب فنقول للزوجة الربع إذا مات الزوج عنها وعن أبيه وأمه وللأم ثلثة الباقي وللأب الباقي أو تموتها هي عن زوج وأم وأب فيأكل للزوج النصف وللأم ثلثة الباقي وللأب الباقي ولو ماتت عن زوج وأم وجد لكان للزوج النصف وللأم الثلثة كاملة وللجد الباقي وكذلك لو مات عن زوجة وأم وأب لكان للزوجة ربع وللأم الثلثة كاملة وللجد الباقي فهاتان المسألتان وهما العمريتان هما التي يختلف فيها الأب والجد أما ما عداها من الصور والمسائل فإن الأب كالجد فإن الجد كالأب وأما من ذهب إلى أن الجد له أحوال وأن الإخوة الأشقة أو لأب يريثون معه فإن هذا قول ضعيف ليس عليه كريم لا من كتاب الله ولا من سلطة رسول الله ولا من الإجماء ولا من القياس فالصواب أن جد يسقط الإخوة الأشقة أو لأب مطلق وعلى هذا يكون السؤال الذي أوردته غيره أحد لأنه ليس هناك الثلثة باقي ولا مقاسب مع ذلك واضح؟ وجرادة أنها بناء على آراء وأفكار يقولون مثلا أن قوة التباط الجد بابن ابنه أقوى من الإخوة فيقول له الفضل والتميز فيقال حب أننا قلنا ذلك فما هو الدليل على أنه الثلثة أو الثلثة باقي ما هذا؟ يسألناك الثلثة