لقاء[25 من 73] حكم لبس الثوب إلى نصف الساق - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يا شيخ عف الله عنك ما رأي فضيلتكم فيما يقوله بعض العامة عن الملتزمين الذين يضعون الإزار إلى نصف الساق الذين يش يضعون الإزار إلى نصف الساق بأنهم مخالفين أو مبتدعين بهذه السنة وقد يحذرون أبناءهم من مجالسة أي شخص يضع إزاره إلى نصف الساق أرى أن هذا جهل جهل منهم بالسنة فالذي يقول إن رفع الإزار أو السلوال أو الثوب إلى نصف الساق ليس بالسنة جاهلوا بالسنة بل هو لا شك أنه سنة لكنه سنة غير واجبة يعني لك من نصف الساق إلى أدنى إلى الكعب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن من نزل ثوبه إلى مالون الكعب وسكت عن الباق ومن المعلومة أن الصحابة كانت تنزل ثيابهم إلى أسفل من نصف الساق أعرفك؟ هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحد شيء قيزاب يسترخي علي إلا أن تعهدهم إلا أن تعهده ولو كان عزاره إلى نصف الساق لكان لو نزل إلى الأرض لبدت أورته فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم يلبسون هذا وهذا والناس في هذا ثلاثة قسم متشد يرى أن هذه علامة المؤمن وأن من لم يكن ثوبه إلى نصف الساقه ففي إيمانه نقص ومنهم من على ضد ذلك يرى أن نصف الساق أنه شهرة وأنه لا ينبغي وربما أنكر السنة كما قلت لهذا السؤال ومنهم وسط يقول السنة إلى نصف الساق وليس لو نزل إلى أسفل ولم يتجاوز الكعب فلا بأس به ولا يقال إن إنسان هذا ليس عن السنة ولا يسر أسفل الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ونعلم من هذا الحديث الثابت في صحيحين أن إزاره ليس إلى نصف الساقه لأنه لو كان إزاره إلى نصف الساقه واسترخى عليه حتى يصل إلى الأرض أو ينزع إلى الكعب لازم من ذلك يشهر هدوه العورة نعم نعم