لقاء[18 من 73] اللباس من نصف الساق إلى فوق الكعب - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ذكر بعض العلماء بيانا لقوله عليه الصلاة والسلام أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه وقال بأن الثوم والعباء لا تدخل في هذا الحديث وإنما المقصود هي الأزرة أو الإزار وهو ما ينشبه لباس أهل اليمن فلعني هذا أن الثوم والعباء والبنطال لا يكون لها حكم الإزار من حيث التقصير إلى أنصاف الساقيه فإن هذا بارك الله فيك أنه لا فرق لا فرق لا فرق بين الإزار والقميص والسرواي والعباء لكننا لا نرى أنه إذا نزل هذا عن نصف الساق أن الإنسان يكون مخالف للسنة كلها سنة من نصف الساق إلى الكعب نعم كلها سنة وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنه كان أبو بكر لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام أن من جرى خوبا وخلا لم ينظر الله إليه قال يا رسول الله إن أحد شق إزار يسترخي علي إلا أن تعهده وهذا يتلع على أن أن إزاره إلى إلى قريب الكعب نعم لأنه لو لم يكن كذلك لكان إذا نزل إذا نزل بدت عورته من فوق صحيح على كل حال التشديد في هذا الأمر لا ينبغل فيقال الإنسان على خيره على سنة من النصف إلى الكعب لكن لا ينزل بتلك الكعب نعم نعم