لقاء[7 من 73] حكم إستخدام الطيب الذي به كحول - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فظنة الشيخ أما أحبهم استعمال الأطيابة التي تحتوي على كالونيا على إيش؟
على كالونيا على طيابة البخاخة نعم الأطيابة التي يقار إن فيها كالونيا أو إن فيها كحولا لا بد أن نفصل فيها فنقول إذا كانت النصفة من الكحول قليلة فإنها لا تضر وليستعملها الإنسان بدون
أن يكون في نفسه قلق مثل أن تكون نصفة خمسة المئة اثنين في المئة واحد في المئة هذا لا يؤثر وأما إذا كانت النصفة كبيرة بحيث تؤثر فإن الأولى أن لا يستعملها الإنسان إلا لحاجة مثل تعقيم
الجروح وما أشبه أما لغير حاجة فالأولى أن لا يستعملها ولا نقول إنه حرام وذلك لأن لأن هذه النصفة الكبيرة أعلى ما نقول فيها إنها مسكر والمسكر لا شك أن شربه حرام بالنص والإجماع لكن هل
استعماله في غير الشرب حلال هذا محل نظر والاحتيار أن لا يستعمل وإنما قلت إنه محل نظر لأن الله تعالى قال إنما الخمر والميسر والعنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
إنما يولي الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فإذا نظرنا إلى عموم قوله فاجتنبوه أخذنا بالعموم وقلنا إن الخمر يجتنب على كل حال سواء
شربا أو ادهانا أو غير ذلك وإذا نظرنا إلى العلة إنما يريد الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر تبين أن المحذور إنما يشربه لأن مجرد الادهان به لا يؤدي إلى هذا
فالقلاصة الآن أن نقول إذا كانت نسبة الكقول أو الكالونيا في هذا الطيب قليلة فإنه لا بعث به ولا إشكال فيه ولا قلق فيه وإن كانت كبيرة فلأو لا تجنبه إلا من حاجة والحاجة مثل أن يحتاج
إنسان إلى تاقيم جرح أو معشو هذا الحاجة