لقاء[4 من 73] حكم الأخذ من اللحية - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

شيخنا ما رأيكم بقول لأخذ القبض في اللحية لدينا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة عن صحابة سنة عن الرسول وسنة عن صحابة أما السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال أعفو اللحاء ولم يطيده ولم يرخص في أخذ ما زاد عن القبض وأما سنة الصحابة فابن عمر رضي الله عنه ما كان إذا حج وأظنه أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبض قصر ليس يقصه دائما بل في النسل وكذلك يروع عن اثنين أو ثلاثة من الصحابة فهل تقدم سنة الرسول أو سنة الصحابة أسألك الرسول لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين فنحن مأمورون ومكلفون بإجابة الرسل أما غيرهم فهم قير معصومين كل يؤخذ من قوله ويترك وأما كون بن عمر وهو راوي الحديث يفعل ذلك فالقاعدة الشرعية عند العلماء علماء المصطلح وعلماء الأصول أن العبرة بما روى لا بما رأى لأن الرواية معصومة عن معصوم نقل خبرا عن معصوم والرأي غير معصوم الرأي غير معصوم وهذه القاعدة من أنفع القواعد وقد ذكر مرقيم رحمه الله في إعلام موضوعين ذكر أظن أكثر من عشرين مسألة خالف فيها الراوي ما روى وأخذ العلماء بما روى لا بما رأى