لقاء[34 من 34] الحلف ب علي الطلاق - علي الحرام - وحياة أولادي - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أحسن الله إليك في بداية التلسير من الله عز وجل وقسمنا في مباتل والسماء منذ بعض الناس يقسمون أو يحلف قل علي وحيات أولادي قل علي الطلاق ما فعلت كده طيب أما وحياة أولادي هذا القسم صريح لا يجب يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر أو أشرق وأما علي الطلاق لا أفعلني فهذا لسه قسم لكن له حكم القسم مثل التحريم إذا حرم قال حرام علي ما أشرب من هذا حرام علي ما أزور فلان حرام علي ما أكل طعام هذا حرام علي ما تذبحني تبيحة هذا ما قسم لكنه بمعنى القسم والدليل لهذا قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرات أزواجك والله أفو الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانك فإذا قال إنسان حرام علي ما أملحك لا تفعل إن الله تعالى قد عاتب نبيه كذلك ولكن مالحك إذا كان في ممالحة مصلحة وكفر عنه أطلع ما شاء في مساكن ولا فرق بين أن يقول حرام علي ما أملحك أو يقول حرام علي زوجتي ما أملحك كل واحد يعني سواء نضاف التحريم إلى زوجها أو إلى غيرها فكل لا حكم إلى منه