لقاء[30 من 34] الحلف بالطلاق 3 - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أولا أنا أنصح الأزواج عامة أن يتساهلوا بلف الطلاق وأن يتسرعوا فيه وأقول إن الرجل إذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق أو علي الطلاق أن تفعل كذا ثم خالفت إن أكثر العلماء يعون أنها تطلق على كل حال ويقول إن هذا أتى بصريح الطلاق فوجب أن يقع الطلاق كما لو أتى به غير معلق ومعلوم أن الإنسان إذا قال لزوجته أنت طالق أنها تطلق لكن إذا كان معلقا قال إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن تفعل كذا فأنت طالق فجمهور العلماء أن المعلق كالمنجس وأنها إذا خالفت الزوج في ذلك طلقت بكل حال وإذن المسألة خطيرة لسف الهيئة لكن ذهب الشيخ الطلاق من ثمين رحمه الله إلى أنه إذا قصد بذلك الحث أو المن فإنه يكون حكمه حكم حكم اليمين أي أن الزوجة لا تطلق ويكفر كفار الثمين فإذا قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت فعلى قول جمهور العلماء تطلق وعلى قول شخص الإسلام نسأل الرجل نقول هل أردت أن الزوجة إذا فعلت هذا تكون طالقا وأن نفسك طابت منها إن قال نعم قلنا إذن تطلق وإذا قال لا وإنما أردت أن أؤكد عليها المنع من هذا الشيء وأهددها في الطلاق قلنا إذن طلاقك في حكم اليمين فتكفر كفارة يمين ولا طلاق عليك وبهذا عرفت بارك الله فيكم فطورة هذه المسألة وأنه ليست بالأمر الهيئي أن يأتي إنسان ويقول قلت كذا ثم يفتي بأن عليه اليمين وينصره بل ننصحه ونعرفه ثم نستفصل منه