لقاء[66 من 85] حكم التوكيل في ذبح الأضحية خارج البلد - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فضلة الشيخ خصوصاً للأضحية لأن الآن هناك إعنات لهيئة الغاثة الإسلامية بالذي يريد أن يضحي يعطيهم درائم ويضحون عنه في بلاد أفريقيا أواشي أن هذا يجوز؟
أنا لا أرى وأرى أنه ينبغي الإنسان أن يعمل المشروع في أضحيته يضحي في بلده وبين أهله إظهاراً لهذه الشعيرة العظيمة التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ترتيب فجعلها من فنس معين
وفي سن معين وفي وقت معين وفي وصف معين وجعل لها حرمات فمن عاد عن يضحي فلا يأخذ مشاعره ولا من مشرفه ولا من أغفاره شيئاً حتى يضحي عناية الشرق بها يدل على أنها مهمة جداً ثم إن الإنسان
إذا وكل من يذبحها فمن الذي يتولد به قد يكون فاسقاً أو ملحداً أو لا يصلي أو ما أشبه ذلك لا ندل ثم إن إذا وكل فاته ذكر اسم الله عليها وقد قال الله تعالى ولكل من تنجع عنها من سكر يذكر
بسم الله على ما لفقهم من بهمة رحمة ثم إذا وكل من يذبحها أيضاً هناك فوت السنة في مباشرة الدبح النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ذبح وضحيته بيده ثم إذا وكل أيضاً فهل الوكيل سيقول
بسم الله الله أكبر اللهم تقبل من فلان من فلان الغالباً لا يقول هذا الغالباً يذبح ويمشي هذا إنساً ما الله ثم إنه إذا وكل أن تلبح له هناك فاته تنفيذ أمر الله عز وجل في الأكل منها فإن
الله قال كلوا منها وبدأ في الأكل وأطعم البعث الفقيد ثم إنه إذا وكل على وكيةه هناك فقد تموت هذه الشعيرة في بلاد الإسلام لنفض مثلاً أن هؤلاء عشر تهوط كلهم وكل بقى كل هذه المنطقة لم
تقن فيها شعيرة الوضحية مع أنه مهم قرر الله سعى بالصلاة فقال فصل لردك ونحم فصروا الوضحية إلى أماكن أخرى لا شك أنه خطأ مخالف للسوق والإنسان إذا رابعين فأخوانهم هناك فاليضحي هنا
ويتصدق عليهم بما شاء لكن هنا ننبه إلى ما يقلب بعض الناس في الإسراء في الأبهل تجد بيتاً واحداً يقع فيه أشر ضحايا الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته ثم يأتي لابنه ولا بضحي عن نفسه أو عن جدي
أو عن أمي الميتة وكذلك البنت وهكذا ربما يجتمل في البيت أشر ضحايا وهذا مخالف الصنعين لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهو أكرم الخلق بلا شك وأحب الخلق إلى فعل ما يقرب الله عز
وجل ومع ذلك لم يضحي عنه وعن أهل بيته إلا بواحده مع أن أهل بيته يتسنساً فلذلك نقول بدل من أن كل واحد يضحي يضحي يقيم البيت بواحده عنه وعن أهل بيته وما عندهم من فضل المال يصرفونه
لإخوارهم من فقراء في بلاد الأهلات وجل في البصنة والهلسك وفي أكريق أو في غيره نعم