374 568 تفسير الآية 229 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال تعالى:
الطلاق مرتان لما ذكر حكم المضلقات ذكر حكم الطلاق فقال:
الطلاق مرتان وهذه لا بد أن يكون فيها تقديم يعني الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان وننسى المعنى أن الطلاق المشهور طلقتان كما يظن بعض العالم فأكتب اللي طلاق مراتي لا نكتب طلقة واحدة فأكتب
طلقتين الله يقول:
الطلاق مرتان فالمشهور أن تكتب طلقتين هذا خطأ إذن الآية معناه:
الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان لأنه عندما قال:
بعولة أحق برده لنفي ذلك بيّن ما هو الطلاق الذي يقول فيه الزوج حق برد زوجته فقال:
الطلاق مرتان شف كلمة مرتان تعني أنه مرة بعد مرة وليس كلمتين ما قال الطلاق كلمتين قال:
الطلاق مرتان فيكن طلاق ثم رجع أو عقد ثم طلاق وأما إذا قال:
أنت طالق مرتين أو أنت طالق ثلاثا فهل طلق مرتين فإلا لقلنا إن الإنسان إذا انتهى من صلاته قال:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ننوك والحمد لله وعلى كل شيء قدر هم قال يحصل له ثلاثة ثلاثين نعم
ما يحصل لو قال مثل سبحان الله ألف مرة مرة مرة واحدة ما يطع كما لو قال أن أبا صلي ركعه عن أربع ركعات يصلح ما يصلح لكن سيرج عليكم الآن قول اللبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده
عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده دانة عشر سبحان الله وبحمده مدد كلمات ما توقف هذا الحديث؟
نعم؟
لكن عدد خلقه هل معناه أنني الآن أسبق عدد الخلق؟
أو معناه كل خلق من مخلوقات الله بإنه متضمن لتنزيه الله وحمده إذا قلنا بهذا التقديل صار المعنى أن إنسان يشعر بأن كل المخلوقات اتناسها وأنواعها وأقراضها كلها مطلونة بالتسبيح والتحميد
ما لأنها على وفق الحكمة التي يبدو عليها وأنه ليس فيها عبد بل هو منزه سبحان الله عن العبد قوله الطلاق مرتان بعد الآية هذه يكون ناسخا لما سبق وعلى هذا فيكون قول البولتهن عائدا على
المطلقات مطلقة بدون استثناء وسبق لنا أنه يشترط لجواز مراجعة الزوج زوجته أن يريد الإصلاح وأن هذا الشرط الذي دل عليه القرآن ليس بشرط عند الفقراء وأن له أن يراجع ولو كان لا يريد
الإصلاح لكن يراجع مرتين وفي الثالثة لا رجع ولكن الصواب ما دل عليه القرآن وسبق لنا أن المرأة لها من الحقوق مثل ما عليها يعني كما أن عليها أن تعاشر الزوجة بالمعروف فلها أيضا أن
يعاشرها زوجها بالمعروف ولهذا قال ابن عباس إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي وسبق لنا أن الله عز وجل لما قال وَلَهُنَّ مِثْلِ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ مُعْرُوْفِ وَكَانَ قَدْ
يَتَوَهَّمُواْهُمُواْمُواْهُمُواْ كَسَاوِلْ مَرَأَ وَالْرَجْلُ وَالْرَجْلُ احترز من ذلك بقوله وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةِ وَبَيَّنَّا أَنَّ هَذِهِ الدَّرَجَةِ فِي الْعَقِلِ
وَالْدِينَ وَالْقُوَّةِ الْجِسْمِيَّةِ وَالْوِلَايَةِ وَالْمِيرَارِ نعم وَالعطية لِنَبِيَّةِ عَلِعَةِ المهم أن الرجل يفضلها نعم وعلى هذا فيكون العدل ما جاء به القرآن خلافا لمن يقول
أن الدين دين مساوات نعم وسبق لنا أن الله عز وجل بيّن أو ختم الآية بالعزة والحكمة حتى لا يتعالى الرجل عليها فإذا علم أن فوقه من هو عزيز غالب فإنه يعرف قدر نفسه ويعاملها بما يجب عليه
فيها وأظن أننا أخذنا الفوائد في الآية أخذنا الفوائد الآية ثم وسبق لنا قول الطلاق مرتان أو هذه المدد الدرس أتالى الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة وهذا يدل على أنه لا طلاق يتبع طلاق طلاقا
لأن الطلاق إذا تبع الطلاق فقد ورد على امرأة مطلقة فلا أثر له ولهذا قال الفقهة رحمهم الله لو أن رجل أن طلق امرأته طلاقا رجعية ولما حاضت مرتين طلقها فإنها لا تستأنف العدة بل تبني على
عدة الأول وإذا كان كذلك صار أثر الطلاق الثاني لا شيء لأنها لم تستأنف به العدة ولهذا كان القول الراجح أنه لا يقع طلاق فوق طلاق إلا بعد مراجعة ترجع به الزوجة إلى نكاح زوجها أو بعد
عقد جديد إذا تمت العدة وعقد عليها عقد جديد وهذا هو اختيار شيخ الأسلام الدمية ولنا في ذلك رسالة مختصرة في بيان أن هذا القول هو القول الراجح المتعين أنه لا طلاق يتبع الطلاق فلو قال
أنت طالق أنت طالق ست مرات فهي واحدة وهذا هو الذي تدل عليه الآية الكريمة وكذلك الحديث الذي روا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسلم الإمام أحمد ثم قال تعالى
فإمساك بمعروف إمساك مبتدى خبرها محذوف وإنما حذف الخبر ليصح تغطيره على الوجهين فلهن إمساك أو فعليكم إمساك نعم ليصح التقديران لأن الإمساك واجغ على الزوج لمن للزوج فإمساك أي فعليكم
إمساك أو فلهن إمساك بمعروف أي بما يتعرفوا الناس من العشرة طيبة حسنة نعم فإذا طلقها وشاء أن يراجع فلابد أن تكون المراجعة بمعروف كما بقوله إن أراد إصلاحهم وهذا هو الواجب هذا هو
الواجب كذا يا ياسر طيب أو تسريح بإحسان تسريح بإحسان اختلف المفسرون فيها هل المراد بها الطلقة الثالثة وأن في الطلقتين الأوليين إمساك وليس في الثالثة إلا تسريح أو أن المراد امساك
بمعروف أو تسريح بإحسان في الطلقتين الأوليين يعني إما أن يمسك ويردها إلى نكاحه وإما أن يستمر في الطلاق فلا يراجع ويكون ذلك تسريحا بإحسان وقد رؤيا في المعنى الأول حديث لكنه ضعيف أن
الرسول صلى الله عليه وسلم قال التسريح بالإحسان هي الطلقة الثالثة لكنه ضعيف وقد سفق لنا أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان حملت عليهما جميعا فإن كان يتنافيان طلب المرجح
فأيهما كان أرجح وجب الأخذ به إذن كيف يكون على المعنى الأول إمساك بمعروف ما معناه على المعنى الأول إمساك بمعروف أي على المعنى الأول أي مراجعة المراجب الإمساك المراجعة والتسريح
المراجبه الاستمراء في الطلاق حتى تتخلص منه بانتهاء العدة وعلى القول الثاني إمساكم بمعروف أي لكم في الأوليين إمساكم بمعروف أي مراجعة وفي المرة الثالثة ليس لكم إلا تسريح بإحسان
والمعنى يعني لا يتنافيان فتكون الآية شاملة لهما جميعا صالحا يعني لكم الإمساك بالمعروف بالمراجعة ولكم التسريح بالإحسان بعدم المراجعة ثم تأمل قوله تعالى إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان
تجد أن الله تعالى جعل الإمساك بالمعروف لأنه سيردها إلى عصمته والواجب على المرء أن يعاشر زوجته بماذا؟
بالمعروف لا بالإحسان لكن في التسريح قال بإحسان لأن في التسريح كسر لقلبها لا سيما إذا كانت تحب الزوج فناسب أن يقابل ذلك الكسر بماذا؟
بالإحسان ولهذا جعل التسريح بإحسان فقال أو تسريح بإحسان أو هنا للتخيير أي تخيير هو تخيير مصلحة ولا تشاهي حسب الضافة المر علينا إذا كان المقصود به التيسير على المكلف وأنه عائد إلى
رأيه وإلى اختياره فهو تخيير تشاهي يعني اللي تشتهي أفعل وإذا كان يعود إلى مصلحة الغير فهو تخيير مصلحة فهنا طيب خذوها حتى نعرف الزبدة نعم الآن هل الزوج هو المخير إن شاء استمر في
طلاقه واسترحها في إحسان وإن شاء راجع أو نقول يجب عليك أن تنظر إلى المصلحة فإذا كانت مصلحة الزوجة في الرجوع يجب عليك أن تراجع الأخير لا الأخير كان معناه وش الفاتح من الطلاق إذا قلنا
أنه يجب أن تنظر إلى مصلحة الزوجة إذا كان مصلحة المراجعة لازم يتراجع نعم إذا لم يطلق من الأصل هو تخيير تشهي لكن هذا التخيير إذا لم يرد الإصلاح به فقد سبق أنه لا يجوز نعم نعم للتفريع
يعني فتفريعا على ما سبق يجب المساك بالمعروف والتشابيع السائل نعم لا بس التشهي مشروط يعني معناه أنك أنت لا يجوز لك أن ترجع إلا إذا أردت الإصلاحة