لقاء[1 من 85]العيوب في الأضحية - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الحديث الوارد عن النبي السلام في الأضحية التي لا تجزي أربعة أشياء وقصنا عليها بعض الأشياء التي إما تكون أولى أو تكون ظاهرة القياس للإلا بينها طيب الشيخ قد يقول قائد أن نقيس على بعض الأركان مثل أركان الصلاة قصدي مثل أركان الإسلام نقيس أمور أخرى على ما يمحدد في الحديث فماذا الضابط هنا؟ أولا العيوب التي نص عليها الشارع في فلوث هي أربعة لأنه سؤل ماذا يتقن من الضحايا فقال أربعا وأشرب بيده العوراء والبين عوروها والمريضة البين ومرضوها والعرجاء والبين ضلعوها والعجفاء التي لا تنكم فهذه أربعة أشياء ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة فإذا نص الشارع على شيء كان نصا عليه وعلى ما في معناه أو أولى منه أما مسأل الأركان أركان الإسلام لو أراد أحدا أن يقيس عملا صالح على ركم الأركان منعناه أولا أنهم باب الأوامر ليس باب الأوصاف التي علقت بها الحكام ولا يمكن أن نثبت أمرا إلا بإذن الشر الثاني أننا نقول لكل من أراد أن يلحق شيئا من غير أركان الإسلام بأركان الإسلام أن نقول من قال لك أن هذا الشيء الذي تريد الحاقة يساوي عند الله ما يساويه الركم لا يمكن فلهذا يمتنع الفياس في الأوامر فالأوامر لا يمكن أن تقلس عليها شيء إذا أمر الشريع هذا أمر بهذا أما مسأل العيوب أو الأحكام المعلقة بأوصاف فمتى وجدت هذه الأوصاف في شيء أو ما هو أولى منها أرتبث فيه الحكم أرأيت قول الرسول عليه الصلاة والسلام خمس من الجواب كله إن فاسق يقتل في الأحلة والحرم الغراب والحدى والعقرب والفارة والكلب العقور هل نقول أن الأسل لا يقتل في الحرم؟ ما تقول يا جماعة يقتل أولى من كلب العقور هل نقول أن الحية لا تقتل في الحرم؟ لا نقول هذا نقول تقتل لأنه إذا كان نص على الأقرب فالحية شكل ضدرا منه فإذا نص على شيء سبت الحكم فيما هو مثله أو أولى منه نعم جزء