[50 من 54] حكم لبس الجورب من أجل المسح عليه - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الآن لبس الجورب لأدم الغسل يعني ما يغسر رجله يريد أن يغسر جورب لا يغسر قدمين يعني أنه لبس الجورب ليمسح فقط هذا بعض العلم يمنعه ويقول لا يجوز هذا لأنه نوى إسقاط الواجب عليه وهو أصل الدجل فهو كالذي يسافر في رمضان من أجل أن يفتد في رمضان ومعلوم أنما سافر في رمضان من أجل الفطر أنه يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر أيضا فعلى هذا يحرم عليه اللبس ويحرم عليه المسح وبعضهم عندما يقول لا بأس أن يلبس ليمسح لأن أصل اللبس للخفين من أجل مسح عليه سواء كان الحامل على ذلك شدة البرد أو شدة الحر أو أثر في الرجل أو غير ذلك المهم أن أصل اللبس للجوارب من أجل مسح وليس أصل السفر من أجل الفطر فبينهما فرق وليس أقياس أحدهم مع الآخر وهذا القول هو الراجل أن الإنسان لو لبس من أجل أن يمسح فلا بأس لكننا لا نحبد له هذا لأن غصر الرجل إذا كانت مكشوفة أفضل من المسح عليه قال لهم وهذا هو الذي قلنا وهذا الذي قلنا هذا الذي قلنا قلنا يلبس يمسح على أي حان كان لكن بعض العلماء قال لا يمسح إذا كان إنما أراد إسقاط الغصر لا