[42 من 54] حكم من لبس فوق الجورب خف لا يغطي القدم ثم مسح عليهما - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذا لبس أمسان للشغراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر الكعب فيمسا عليهم جميعاً لكن في هذا الحال لا يخلع الكندرة إن خلعها بعد مسعها لازم أن يخلع الجوراق أي معلوم الشغراب يخلع عند
الولو ويمسح الشغراب لكنه سريع يبقى حرماً بالنسبة لخلع الكنادر أعدمه