[19 من 54] حكم المسح على النعال - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أحسن الله عليك يا شيء نعم ثبت عن باب صحابه ابن عمر وعليم النبي قارب وأوسو بن أوسو الثقافي في السنن وغيره أنه مسح أنهم مسحوا على نعاله نعم وأنهم نزعوا نعال بعضهم نزعا عليه ثم دخل فصلى في المسجد ومنها حديث مصنف الدرجاق على شرق الشيطين فكيف يوجه هذا هذا له توجيه عند بعض الأهل العلم أنه يجوز على المسع المعليم إذا كانت تسعى أكثر القدم وبعضهم يقول أن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتمسح أو غير مستورة بشيء فتؤسح أو مستورة بالنعل فترش بين الغسل والمسع وحملوا الحيث الوارف في المسع المعليم على هذا وقالوا أنه مراد أنه رش هذا الماء أمر يده عليه وعلى كل حال الاحتياط للمرض أن لا يقدم على شيء إلا وهو يعلم أن السنة جاءت بها أو يغلب على ظن أن السنة جاءت بها وأما ما ورد عن الصحابة مما يخالف ظاهر السنة فإنه لا يأخذ به وليعتذر عنه ولا يتجب فيه