لقاء[6 من 34] مسألة في اليمين - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أولا نحن ننهى إخواننا عن التسرع في الأيمان في الترزيم على الناس بعشاء أو فهوهوم عشب ذاته وإذا رأوا إكرام أخيهم فبدوا يمين ثم إن حلفوا فليقررواها بكلمة إن شاء الله لأن من قال إن شاء الله في يمينه لم يحنف ثم ننص إخواننا أيضا الذين حلف عليهم أن يبروا قسم هذا الرجل لأن من حق المسلم على أخيه أن يبر قسمه وأن لا يحنثه لكن إذا حصل العناد من هؤلاء وهؤلاء فالحالف أولا هو الذي عليه الكفار يعني إذا حنث وذهب المحنوف عليه فعليه الكفار فعلى هؤلاء الذين حلفوا على ضيوفهم أن يبقوا ولكنهم ذهبوا وتركوهم عليهم أن يكفروا كفارة يمين ويعطفوا رقبه أو يطعم عشر كنساكين أو كستوتهم فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام متسابعة