لقاء[35 من 46] التصوير اقتناء الصور - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

مسألة التصوير يخطر كثير الناس في فهم ما تريده الشيخ مسألة الأنية في التصوير وما يريده التصوير التصوير باليد على شكل مثال هذا لا شك في تحريمه إذا كان التصوير للحيوان كما لو صنع من الجبس أو غيره صورة أسد أو صورة فرس أو ما أشبه ذلك هذا حرام وفاعله داخل في لانة الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبو جحيفة أنه لا عن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس في هذه الصورة التمثالية محقة لأنها جسم جسم ذو أعضاء ورأس فهو مظاهر لخلق الله تماما واختلف العلماء رحمه الله في الصورة الملونة التي لاس لها جسم هل تدخل في الحديث أو لا تدخل فمنهم من قال أنها داخلة ومنهم من قال أنها غير داخلة والصحيح أنها داخلة داخلة في لان المصورين لأن مسلم الروا من حنيث أبي الحياج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدعى صورة إلا طمستها ولا قبرا مشفا إلا سويتها وفي لفظ أن لا تدعى تمثالا إلا طمستها ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النمرقة التي فيها الصور عرفت الكراهية في وجهه ولم يدخل البيت وقال إن أهل هذه الصور يعذبون وقال أحيو ما خلقتم فها هنا الشيئان الشيئ الأول الصورة الشيئ فها هنا الشيئان الشيئ الأول الصورة على تمثال مجسم هذه حرام لا شك فيها الشيئ الثاني الصورة بالتلوين باليد فهذه مختلف فيها والصحيح أنها حرام وداخلها في اللعنة الشيئ الثالث الصورة بالآلات الحديثة التي لا صنع للإنسان فيها بالآلات الحديثة الكاميرات فهذه الكاميرات نوعان نوع تحتاج إلى تحميض وتعديل باليد فهذه للتحريم أقرب لأن الإنسان له فيها عمل بيده ونوع فوري لا يحتاج الإنسان فيه إلى عمل فهذا لا يدخل في التصوير المحرم لأن الرجل لم يصور حقيقة والتصوير تفعيل من صور الشيء أي جعله على صورة معينة وأنا لم أعمل شيئا غير ما هناك من صلط أضوة معينة على جسم فانطبع فيه هذا الجسم ولهذا يحدث هذا التصوير من الرجل الأعمى ومن الإنسان وهو في ظلمه وإذن له فيه أي عمل ممكن أن ندخله فيه في التصوير ولا يقصورنا لكن يخفى على بعض الناس الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصورة فيظن أنهما متلازمان وليس كذلك ولهذا فرق الفقهاء بينهما فقالوا يحرم التصوير واستعمال ما فيه الصورة فجعلوا التصوير شيئا وجعلوا استعمال ما فيه الصورة شيئا آخر فنقول اقتناء الصورة لا يجوز إلا للضرورة أو إذا كانت صورة لا يؤبه بها كما يوجد في الكراتين وفي علب بعض المشروبات فهذا لا يؤبه به وليس مقصودا ولكن الشيء المقصود الذي يحفظ هذا لا يجوز إلا للضرورة وعلى هذا فما يفعله بعض الناس الآن من التصوير واقتناء ذلك ليتذكره ليتذكر أولاده وهم صغار ليتذكر رحلة قام فيها مع أصحابه فإن هذا لا يجوز لأن الملائكة لا تذكروا بيتا فيه صورة قد يقول بعض الناس إن هذا التناقض كيف تقول في الأول عند التقاض الصورة إن هذا ليس بالتصوير ثم تقول إن اقتناء هذا يحرم إلا لحاجة فنقول لا تناقض لأن الصورة موجودة الآن ولو بالآلة موجودة في وقال هذه الصورة لا تقتنيها والدلع لهذا أن الرجل يقابل المرآت مثلا فإذا يقابل المرآت قيل هذا اللي في المرآت صورة مع أنها ما تبقى فالصورة أعم من كونها مصورة باليد أو مصورة بالآلة وعموم الحديث لا تطغل مالك بيتا في صورة هي الشمال هذا وهذا