372 568 تكملة الفوائد المستخرجة من الآية 228 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجعية في حكم الزوجات لقوله وبعولتهن أثبت أنه بعد فإن قال قائل ألا يمكن أن يقال بعولتهن فيما مضى لأن الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه كما أنه قد يعبر عنه
قبل وجوده ففي قوله تعالى وآثوا اليتام أموالهم هل يعبر بالشيء قبل وجوده بعد انتهائه وفي قوله إني أراني أعصر خمرا قبل وجوده أفلا يمكن أن يقال إن قوله وبعولتهن أي باعتبار ما مضى نقول
هذا خلاف الأصل ويمكن أن يقال لكن خلاف الأصل لكنه خلاف الأصل لأن الأصل أن الوصف متحقق في الموصوف حتى يتبين خروجه عن ذلك ولهذا قال أهل العلم إن الرجعية زوجة في حكم الزوجات وينبني على
ذلك كل ما يترتب على الزوجية فهو ثابت للرجعية إلا أنهم استثنوا بعض المسائل استثنوا مسائل أربعا أو خمسا وقد مرت علينا فيما سبب طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حق للزوج في الرجعة
إذا لم يرد الإصلاح لأنه يتأخذ من قوله تعالى إن أرادوا إصلاحه وقد مر علينا في التفسير أن بعض أهل العلم قال إن هذا ليس على سبيل الشرط لكنه على سبيل الإرشاد وهو أن يريد الزوج
بالمراجعة الإصلاح وذكرنا أن هذا خلاف خلاف ظاهر الآية وأن الواجب إبقاء الآية على ظاهرها وأنه لا يحل للزوج وليس له الحق في أن يراجع إلا إذا كان يريد الإصلاح ومن فوائد الآية الكريمة
أنه لا رجعة بعد مقضاء العدة من أين تأخذ نعم حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه ومن فوائد الآية الكريمة أن للزوجة حقا كما أن عليها حقا لقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ومن فوائد
الآية إثبات الرجوع إلى العرف من أين تأخذ من قوله بالمعروف وهكذا كل ما جاء ولم يحدد بالشرع فإنما رجعه إلى العرف وقد أنشتكم فيما مضى بيتا نحو هذا نعم يعرفه من كان معنا من قديم نعم كل
ما أتى ولم يحدد بالشرع وفي العرف لا كمل البيع كالحرز وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدوتي ما هو الحرز يا عبد الرحمن بدأ أولا لا أعرف حرز يطلق على الله الأذكاء لكن أيضا
في حرز حلال الخرم فهذا أحرام الحرز الثاني أو لا أذكاء ما هو هذا الحرز ما تحرز به الأموال المراد بالحرز في كلام الناظم نعم هو ما تحفظ به الأموال فمثلا العلماء يقولون يجب على المودع
أن يحفظ الوديع في حرز مثلها ما هو حرز مثلها حل جاء بالشرع بيانه لا إذن يرجع إلى العرف يقولون في السرقة لا تقطع يد السارق إلا إذا سرق من حرز الحرز من يحدد لنا العرف طيب إذن الآية
الكريمة اللي معنا تشهد بأن العرف مرجع في الأمور غير الشرعية ومن فوائد الآية الكريمة استعمال الاحتراز وأنه لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم لقوله وللرجال عليهن درجة
وللرجال عليهن يعني حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء وللرجال عليهن درجة ولهذا كان على الزوجة أن تطيع زوجها وليس على الزوج أن يطيع زوجته لقوله فإن أطعنكم فلا تبغي لهم سبيلا ولم يقل
فإن أطعتموهن فلا يبغينا عليكم سبيلا وهذا هو معنى الدرجة وقد مرأ علينا في التفسير أن درجة الرجال على النساء من وجوه متعددة نحتاج أن نعدها هنا ولا معروف عندكم نعم نعم طيب الدرجة التي
فضل الله به ذجاء على النساء وفي العقل والجسم والدين والولاية وقد تكون الولاية داخلها في العقل فعقل الرجل أكمل من عقل المرأة وقد صحى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما رأيته من
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنه قال وما نقصان عقلها يا رسول الله قال أليس شهادة الرجل بشهادة مرأتين فذلك من نقصان عقلها كذلك أكمل منها في الجسم ولا لا أيهما أنشط
الرجل أنشط أحيانا قد تكون المرأة أنشط نعم يقال إن امرأة أكرهت على أن تتزوج برجل فتزوجته وكانت أنشط منه فما جاء إلى الفراش سدحته في الفراش وطوت الفراش عليه وطلعته برد نعم لكن هذه
الصورة هذه الصورة نادرة ما فيها أكره إنما جنس الرجال لا شك أنهم أقوى من جنس النساء في الأبدان طيب قلنا فيه في الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إنها ناقص للدين وفسر
ذلك بأنها إذا حاضت لم تصل ولم تصل ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة كالجهاد مثلا طيب والرابع في الولاية فإن الله تعالى جعل الرجل قواما على المرأة الرجال
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ولهذا لا يحل أن تتولى المرأة ولاية عامة أبدا لا وزارة ولا غير وزارة الولاية العامة ليست من حقوق النساء أبدا ولا يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة والصحيف أن الحديث عام وليس خاصا بالفرسة الذين ولوا أمرهم تلك المرأة إذن الرجل له ترجح على المرأة في كل المجالات لكن هذه المجالات التي تحثورنا الآن هي هذه الأربعة وهي أين؟
بالنفاق؟
نعم نعم هي على كل حال إن شئنا دخلناها في الولاية وإن شئنا كلنا منفصلة لأنه يجب عليها أن ينفق ولا يجب عليها أن تنفق عليه إلا على رأي بن حزم رحمه الله فإن بن حزم يقول إذا كان الزوج
فقيرا والمرأة غنية واجب عليها أن تنفق عليه واستدل بعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وقال إن الزوج اتدل الزوجها فإذا كان فقيرا فإنه وهي غنية تلزم بالنفاق عليه وبعض العلماء يقول
تطالبه بالنفق فإن لم ينفق ولو كان فقيرا فلها فاسخ النكاح فرق بين القولين هذا يقول تبقى نعم وتنفق والآخرون يقولون تطالب وتفسخ النكاح وذوقوا في عملها مثل من الجوع ولا لكزوجه نعم طيب
المسرة تأتي نشرة على في محلها مثلة التعصيب الحين نعم لا لأن المرأة قد تكون عاصبة كالمعتقى مثلا نعم