لقاء[81 من 91] حكم اقتداء المفترض بالمتنفل في الصلاة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أما متنفل مفتلع وكانت الفائتة لهذا المفتلع أربع ركعات فقام في صلمه ركعتين إماما وسلم الركعتين ثم قام مفتلع وأكمل الصلاة الربعية فما حكم لا حرج أن يكون المتنفل إماما للمفتل ولا حرج
أيضا أن يصلي المتنفل ركعتين ثم يسلم وبعد سلامه يكمل المختلف ما بقي من صلاة الفقر لأن معاذ ابن جبر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الإشاء ثم يرجع إلى قوم
فيصلي بهم نفس الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة