لقاء [78 من 91] حكم الآذان لمن فاتته الصلاة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ما حكم الأذان لمنفتته الجماعة سواء كان فردا أو جماعة وإذا أخرت الصلاة هل يؤخر أذان تبعا له أم يكون على موعد وقت دخول الصلاة نعم أما الأذان للواحد فسنة وليس دواجة لأن الأذان للإعلان
تكون الوقت والدعوة للصلاة والواحد داع النفس وأما إذا كانوا جماعة فيجب عليهم الأذان سواء في الحضر أو في السفر لكن في الحضر يكثف بأذان الناس وفي السفر لا بد أن يؤذنوا لأن النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم لما أذن لمالك من حويرث ومن معه أن ينصرفوا قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فأمر بأذان الواحد منهم وعلى هذا فيجب على من كانوا في سفر أو في نزهة ولا
يسمعون أذان البلد فعليهم أن يؤذنوا وأما هل يكونوا عند دخول الوقت أو عند فعل الصلاة فنقول يكون عند فعل الصلاة إلا إذا كنت في البلد فلا بد أن تؤذن على الوقت لأن الناس قد لا يريدون
التأخير ودليل هذا ما تبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام بلاله ليؤذن فقال له أبرد وكان ذلك في شكل الحرب ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأوا فيئة
تلول ثم أذن له بالأذان خدل ذلك على أنه يتبع الصلاة لكن في البلد يتبع الوقت لأن الناس لا يستمتفقين على أن يؤخروا الصلاة فيؤذن في أول وقت ومن عد ومن كان له عذر شرعي وأخر فلا حرب يعني
أخر الصلاة مرحبا