لقاء [75 من 91] حكم الإمام إذا عجز عن ركن من أركان الصلاة غير القيام -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

إمام يصلي قائماً ولكنه لا يستطيع السجود على جبهته فهل يسجد المأمومون أم يفعلون مثله؟ هذا سؤال مهم وهو أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال في الإمام إذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعجاً فصلوا قروداً فهل إذا عجز عن السجود عن الإمام هل يطلب من المأمومين أن لا يسجدوا؟ يرى بعض العلماء أن الإمام إذا عجز عن عقل سوى القيام فإنه لا يجوز للقادر عليه أن يعتم به يعني هذا الإمام العجز عن السجود لا يجوز للآخرين الذين يستطيعون السجود أن يعتموا به بل يبحثوا عن إمام آخر وبناء على هذا القول هل يريد هذا السؤال أو لا؟ أسألكم جميعاً لا يريد هذا السؤال لأنه أصلاً مصليل معه لكن صحيح أنه يصعر أن يعتم المأموم القادر على الركن بالعاجز عنه ففي هذا الحال نقول إذا سجل الإمام فهو يجب عليها أن يستجد إلى قريب من الأرض لحيث لا يتضرر وعلى المأمومين أن يستجدوا بالأرض لا يتابعونه بها فإذا قال قائل ما الفرق بين القيام والسجود قلنا الفرق بينه الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالأصحابه قاعداً وهم قيام أشار إليهم أن يجز ثم بيّن لهم الحكمة قال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكه لأنه يصار الإمام قائل والناس كله وراءهم القيام صار كأنهم قائمين عليه وقيام على الرجل منه عنه إلا إذا كان فيه مصلحة فهم جاءوا لك إذا نعيش نقول نقول على القول الراجح يسجدون على الأرض وهو يسجد إلى قرب الأرض إلى الحد الذي يمكن أن يسجل إليه