لقاء[69 من 91] حكم الائتمام بالمسبوق - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فبالك الشيخ خالي مسترد للمأموم أن ينوي مية الإحرام في تقويرة الإحرام لمن لم يدرك الصلاة مع الإمام نعم المأموم إذا جاء والإمام يصلي نعم سواء أتركه في الرقة الأولى أو في الثانية أو فيما بعد أهم الواجب أن يكبل الإحرام لا تقويرة الإحرام لمن فاتته الصلاة مع الإمام يعني شخص جاء ولقى الإمام سلم وأراز أن يعتم بالمأموم يعني فيه مأموم يقضي صلاة مأموم مسبوك وسلم الإمام نعم وقام يقضي والآخر لم يدرك الصلاة مع الجماعة نعم وأراد أن يتم بهذا المأموم أين فهل يعني يشترط النية لإتمامه للمأموم هل يشترط للذي يقضيه المسبوك نعم النين والإمامة ينوي الإمام لمن فاتته الصلاة نعم أولا هذا الفعل ليس بمطلوب ولا مشروب أنك تعجل وتجل إنسان يقضي ما فاته من الصلاة فتدخل معه على أنك مأموم وهو إمام هذا غير مشروب وقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه غير جائز عرفت نعم لكن الصحيح أنه جائز لكنه لا ينبر إنما إذا دخل مع هذا المأموم فإن نوى المأموم أنه إمام له نعم صح صلاة صلاة المسبوك وصلاة الذي يدخل أخيرا والإمام صلاة وإلا من وأنه إمام فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة الداخل الذي يدخل مع المسبوك غير صحيحة لأنه نوى الاتمام بمن ليس بإمام له فتبطو صلاة وعلى هذا فتلزمه الإعادة والقول الثاني في المسألة أنه يصف الاتمام بمن لا ينوي الإمامة بك وبناء على هذا القول تصف صلاة المأموم نعم لكن لاحظا من الأصل أن هذا أمر ليس بالمشتور ولا نأمر الإنسان بأن يفعل إذا جاء ووجد شخصا يقضي المقوم ووضف الماء لأنه لا نمر بها