371 568 تكملة الفوائد المستخرجة من الآية 228 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
من فائد الآية أيضا أن المطلقة البائن عدةها ثلاثة قرون من أين تأخذ؟
من العموم والمطلقات فيشمل حتى البوائن وهذه المسألة هي قول الجمهور حتى لو كانت بائنا بالثلاثة فإنها لابد أن تعتد بثلاثة قرون وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن كانت المسألة إجماعية
فالإجماع معتبر وهو حجة وإن لم تكن إجماعية فإن القول بأن المبانة تعتد بحيظة واحدة قول وجيه فهو علق القول به على ودود مخالف يعني إن كان فيه خلاف فالقول هو أن المطلقة البائن تعتد
بحيظة واحدة وربما يستدل لهذا القول بقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فإن هذا الحكم إن ما هو لمن؟
للرجعيات فيكون العموم مخصصاً بذكر الحكم المختص ببعض أفراده وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء إذا ورد لفهم خاص هذا لفهم عام ثم فرع عليه حكم يتعلق ببعض أفراده فهل يكون ذلك مخصصاً
لعمومه؟
أو يقال إن ذكر حكم يختص ببعض الأفراد لا يختص التخصيص ومن أمثلته حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة إذا نظرنا إلى
أول حديث في كل ما لم يقسم وجدنا أن الشفعة تجري في كل شيء وإذا نظرنا إلى آخره فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق رحمه الله قلنا إن الشفعة لا تجري إلا فيما كان له حدود وطرق وهو الأرض ما
أدري هل تعرفون الشفعة أم لا الشفعة أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها على طرف ثالث أن ينتزع الشريك حصة شريكه من الذي باعها على طرف ثالث ينتزعها من من من من اشتراه مثال ذلك زيد
شريك لعمر في أرض فباع عمر نصيبه على خالد فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن اللي يستقر عليه العقد هذه الشفعة واضح طيب إذا نظرنا إلى قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم نقوى ظاهره أن
الشفعة تعم كل مشترك سواء كان أرضا أم غير أرض وعلى هذا فإذا كان لشخصين سيارة واحدة وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة على شخص ثالث فللشريك أن يأخذها من من اشتراه يأخذ هذا النصيب من من
اشتراه بثمنه لكن قوله فإذا وقعت الحدود وصله في الطرق هذا يقتضي أن العموم في قوله في كل ما لم يقسم يعني من من الأراضي من الأراضي طيب عكس ذلك ما مر علينا في مسألة الخل يعني معناه أن
يكون الشيء خاصا ثم يعود عليه حكم عام مر علينا في الخل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حجد الله فإن خفتم أن لا يقيم حجد الله فلا جناح عليهم فيما افتتت
به قوله فيما افتتت به عام نعم وقوله لا تأخذوا مما آتيتموهن خاص ما قال لا تأخذوا من أموالهن مما آتيتموهن فهل نقول لا جناح عليهم فيما افتتت به مما آتاها أو فيما افتتت به من كل ما لها
تقدمنا خلال في هذا قولا لا المهم أن مثل هذه المسائل يختلف بها أهل العلم فمن نظر إلى العموم قال إن ذكر حكم يختص ببعض أفراد لا أفتت التخصيص وعلى هذا فقوله المطلقات يتربصن يشمل من لها
رجعة ومن ليس لها رجعة وإذا نظرنا إلى قوله وبعولتهن قلنا إن المراد بذلك المطلقات التي لهن رجعة وشيخ السامنة التمية يؤيد رأيه هذا بالقياس على الخلع فإن الخلع فراق بعوى فراق في الحياة
ولا بعد الوفاة في الحياة وقد صحى عن أثمار رضي الله عنه أن المختلع تعتد بحيضة ورد فيها حديث مرفوع أيضا ولا فرق بينهم ولأن الحكمة من تمديد العدة إلى ثلاث قروب من أجل أن يتسع الوقت
للزوج إذا أراد أن يراجع أما إذا لم يكن له رجعة فلا وجه لحبس الزوجة لزيادة حيضتين والأمر هين فيما إذا كانت حيضاتها معتادة كل شهر لكن إذا كانت المرأة التحييض بعد السنة مرة كم نحبسها
السنة الأولى للحيضة الأولى والثاني للثاني والثالثة للثالثة والمسألة هذه شيخ السام علق القول بها على أنه لا جماعة في المسألة وقد ذكر صاحب اختيارات الفقية لشيخ السام أن أحد العلماء
وهو ابن لبان روي عنه أنها تعتد بحيضة واحدة طيب إذن وسقلنا في هذه الفائدة عموم الآية التناول المطلقة التي لها رجعة والتي ليس لها رجعة نعم وقوله أولتهن يقتضي أن يكون خاصا بمن لها
رجعة ولكن نجوم المرأة للعلم على أنه عام طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول والعمل لقوله نعم واضح لقوله إن كن يؤمن بالله والعمل آخر ومن فوائد الآية الكريمة
أيضا أنه ينبغي تهديد المؤتمن الذي لا يعلم في أمنته إلا الله عز وجل ينبغي تهديده بذكر الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر لقوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ومن فوائدها إثبات اليوم
الآخر لقوله واليوم الآخر ومنكر البعث حكم الكفر منكر البعث كافر قال الله تعالى زعم الذين كفروا ألن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذارك الله يرسيه