لقاء[15 من 91]إذا دخل الصلاة بنية الظهر ثم تذكر أنه قد صلى الظهر - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذا دخل في الصلاة ناوين أنها الظهر ثم ذكر أنه قد صلىها وأراد أن يحولها إلى العصر فإن ذلك لا يجوز ولكن يكملها نفلا يكملها بنية النفل ثم يصلط العصر من جديد لأنه لا يمكن إدخال نيتين
في فعل واحد الآن أو الضرح يكب مثلا لو كان قد صلى رفعتين على أنها الظهر ثم ذكر قال أريد أن أجلها العصر كم صلى من العصر حتى لو كان يقصص ما صلى إلا نصف الصلاة لأنه لا يحسب له إلا من
النية فالقاعد هنا أن من انتقل من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقب الثاني هذه القاعدة يعني من انتقل من ظهر إلى عصر بطلت في الظهر لأنه ألغاها ولم تنعقب العصر لأنه لم ينعقبها من جديد
نعم