لقاء[16 من 20] حكم الحج عن الغير - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الشيء أحسن باريك ما هو ضابط لمن يحج عنه خاصة أننا نجد كثيرا من المحسنين يخص جزءا من ماله لبعض الناس لكي يحج وبعضهم يصادف أن عليه دين يعني هذا المحسن يعطي بعض الناس من عليه دين لكي
يحج فهل له أن يسرد هذا الدين أم يحج وهل للمحسنين أن ينفقوا على طلبة العلم لأنه في ذلك مصلحة أما الإنسان الذي يحج عنه فإن السنة إنما جاءت في حج الفريرة في من لا يستطيع أن يحج بنفسه
ولم تأتي في حج النافلة أبدا غاية ما هنالك ما جاء في حديث عبد الله من عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة قال أخلي أو
قيمني قال حجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة قد يتمسك بعض الناس بهذا الحديث يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأله هل حجه عن شبرمة عن فريضة أو عن نافلة فإن قال
الحجه محتمل لكن قوله حج عن نفسك ثم عن شبرمة يجب لعلى أن هذا حج فريضة فالاستنابة في الفريضة عند العجل جاءت بها السنة نافلة لم ترد بها السنة أطلاقا لكن بعض العلماء طاسها على الفريضة
ثم أن بعض العلماء توسع بهذا وقال يجوز للقادر أن يوكر من يحج عنه نفلا مع أنه فرضا لا يجوز فلا أحب أن يتوسع الناس بهذا ونقول لمن عنده فضل مال يريد أن يعطيه من يحج عنه نقول أعطيه من
يحج فريضة وتكون أنت قد سعدت شخصا في أداء فريضة فيكتب لك مثل أجله لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال من جهز غازيا فقد غزر وكذلك من جهز حاجا فإنه يرجى أن يكونك الذي جهز غازيا
أن يكتب له أجل الحج هذا أفضل من أن تقول خذ هذه الدرام حج عنه وأن تقادر على أن تحج بنفسك أرأيث لو قلت للإنسان أن اليوم متعب أديت الفريضة في صلاة الظهر لكن خذ هذه الدرام صلي عني
الراتبة أي يجزي لا يجزي فلذلك ينبغي أن لا نتوسع في هذه المسألة وأن نقول لمن كان عنده فضل مال الأفضل أن تعين من يحج أو يعتمر نعم ثم يكون لك الأجل شاء الله تعالى وأما من أخذها من أخذ
الحج وعليه دين وقضى به شيء من دين فلا بأس إذا أدى الحج على الوش الذي ينبغه