لقاء [2 من 18] حكم إعطاء الزكاة للوالدين والأقارب - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بالنسبة للزكاة لمناسب له ابن أو أمة أو رخ نعم الذي تلزمه نفقة نعم أعد بعد السؤال إن الإنسان عنده ابن أو أمة أو شيء ويريد يلقي الزكاة قلت من تلزمه نفقتهم فلا يسح أخراج الزكاة إليه نعم فمن الذين يلزم نفقتهم على شخص كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة أما لو كان في قضاء دين فلا بأس فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين وأردت أن تقضي دينه من زكاته وهو لا يستطيع القضاءه فلا حرج وكذلك الأم وكذلك لبين أما إذا كان تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز لأنك بهذا توفر مالك والنفقة تجب للوالدين الأم والعب وللأبناء البن والبنت ولكل من ترثه أنت لو مات كل من ترثه لو مات فعليك نفقته لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فأوجب الله على الوارث وأجرة الرضاء لأن الرضاء فيما زيت النفقة هناك