لقاء[126 من 129] إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
امرأة عصابها الحيض ولم تطف طواغ الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة هل ترجع إلى بلدها وهو خارج المواقيت فإذا طهرت رجعت إلى مكة لتطوف طواغ الإفاضة؟
نعم إذا كان في مرة حائضة ولا يمكنها أن تنتظر الطهر في مكة فلا حرج عليها أن تخرج إلى بلدها فإذا طهرت عادة لكنها في هذه الحال لا يقربها زوجها إذا كانت لا تزوج لأنها لم تحل التحلل
الثاني أما إذا كان لاشق عليها الانتظار فالأفضل أن تنتظر ولا فرق بين أن يكون بلدها خارج المواقيت أو دون المواقيت هل يلزموها الإحرام إذا كان خارج المواقيت؟
يعني إذا رجعت؟
إذا رجعت فالأفضل أن تحلم بعمرة فتطوف وتسعى وتقصر ثم تطوف طواغ الإفاضة