370 568 الفوائد المستخرجة من الآية 228 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تربصن بأنفسهن ثلاثة قروج إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب تربص المرأة المطلقة ثلاثة قروج وجه الوجوب أن الجملة خبرية بمعنى الأمر وسبق لنا أن الجملة الخبرية لسبوع من الأمر أوكد في الأمر من الأمر السريح كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا بد أن يكون فهو صفة لأولى المطلقات كأنه صفة من صفاتهم عرفتم؟ يعني إذا جاء بلفظ الخبر كأنه يكون صفة من صفات المأمور وأنه أمر مفروغ منه ويستفاد من الآية الكريمة من قوله بأنفسهن قوة الداعي في المرأة للزواج أو لا كأن النفس تحذها على أن تنهي علاقاتها بالأول وتتزود فقال تربص بنفسك يعني انتظر انتظر بنفسك نعم مثل ما تقول تربصت بكذا لكذا وكذا ويستفاد من الآية الكريمة أنه لو طلقها في أثناء الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق أن الحيضة لا يتبعه نعم أن الحيضة لا يتبعه فتلغى بقية الحيضة التي وقع فيها الطلاق ولا بد لها من ثلاث حيض جديدة كذا يا حسين نعم في أن طلاق الحائض واقعا وقد سبق لنا أن الصواب أن طلاق الحائض لا يقع لحديث ابن عمر ولنصوص أخرى دلت على ذلك لأن طلاق الحائض غير وقع وبناء عليه فهذه الفائدة لا تحتسب أو لا تحسب عموم الآية يشمل من طلقت قبل الدخول فهل هو مراد لا ليس مرادا طيب ما هو الدليل لا ما هو الدليل مو التعليل الرئيسة الكريمة يشمل الصغيرة التي لم يتيحها الحيض بعد والكبيرة فهل هو مراد هذا الظاهر قل يا حيضة الآية عدتهما ثلاثة أشهر فيكون يكون العموم غير مراد طيب ظاهر الآية الكريمة يشمل الحوامل والحوائل فهل هو مراد يا عبد الرحمن بن داود ما ذكرنا لما ذكرنا دليلها في أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك وورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن طلاق الأمل في طلقتان عدة واحدتان ويؤيده عمل الصحابة رضي الله عنه وإن كان أحديث ضعيفا فصار المستثنيات كم؟ خمسا من لم يدفل بها والحامل والصغيرة والآيسة ومن؟ والأمة المستثنيات من عمو الآية خمسا صار المستثنيات خمسا وادلتها مبينة في التفسير طيب لو قرأتم علينا الفوائد عشان ما نتكرر مطلقات لأن ال اسم موصول صلتهم الوصف كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ال نعم هذه الفائدة مبتدى رابعة يعني نمشي الآن في الفوائد إن شاء الله تعالى لكن يستثنى من ذلك الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل بقوله تعالى وَأُولَاةِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَرَانَ حَمْلَهُنْ فإن قلت إن بين الآيتين عموما وخصوصا من وجه فكيف تخصص الآية والمطلقات بقوله وَأُولَاةِ الْأَحْمَالِ فالجواب أن السنة دلت على أن عموم قوله وأُولَاةِ الْأَحْمَالِ لا تخصص فيه وأنهم مقدمون على غيره وذلك في حديث سبيعة الإسلامية أنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج مع أن فيه عموما في المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا والثاني من ما يستثنى من الآية من لا تحيض لصغر والثالثة من لا تحيض لإياس ودليل ذلك قوله تعالى واللائي يئس من المحيض من نسائكم ومن ارتبتم بعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحقن الرابعة لما يستثنى من عموم الآية من لم يدخل بها لقوله تعالى يَا أَيُّهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُوا مِنْهَا ثُمَّا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَلْلِهَا تَمَسُّهُنْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْدِتْ دُونَها وأجرى الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالمرأة مجرى المسيس وعلى هذا فإذا خلا بها وجبت العدة وإذا لم يخلوا بها لم تجيب العدة الخامسة مما يستثنى للآية الأمة فإن عدتها حيضتان كما جاء في ذلك حديث مرفوع مؤيد بأقوال الصحابة رضي الله عنه هذه خمس مسائل تستثنى من عموم الآية ومن فوائد الآية الكريمة أنه يرجع إلى المرأة أو يرجع إلى قول المرأة في عدتها لقوله وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ نعم طيب ووجه ذلك أن الله جعل قولها معتبرا ولو لم يكن معتبرا لم يكن لكتمها أي تأثير فإذا ادعت أن عدتها انقضت وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق وهي مؤتمنة على ذلك أما إن ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود لأن من شروط الدعوة أن تكون ممكنة فدعوة المستحيل غير مسموعة أصلا واضح طيب وعموم الآية الفائدة الخامسة أو من فوائدة الآية حتى ما نتعب بالعجب