لقاء[96 من 129] حكم المرأة إذا حاضت أثناء الحج - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فضل الشيخ الأحكام المتعلقة بالمرأة إذا حاضت وهي تؤدي المناسك وهل جزلان تأخذ حبوب منع الدورة في أثناء هذه الفترة إذا حاضت المرأة بعد إحرامها فإنها تفعل كل ما يفعله الحاج إلا التوافق
البيت والسعي الذي بعده إذا حاضت مثلا بعد أن أحرمت ولم تصل إلى مكة بعد فإنها إن غلب على ظنها أنها تطهر قبل اليوم الثامن تبقى على إحرامها ولكنها لا تقوف ولا تسعى حتى الأطفال وإن غلب
على ظنها أنها لا تطهر إلا بعد فإنها تدخل الحج على الأمرأة وتصير قارئة كما جرى ذلك لأممين عائش رضي الله عنه وأما أخذ الحبوب من عجل من العادة فلا بأس به هنا للحاجة بشرط مراجعة الطبيع