لقاء[63 من 129] حكم عمل وليمة بعد مرور أربعين يوم من الولادة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

في بعض المناطق المرأة إذا وضعت حملها تلقى في بيتها ولا تخرج من البيت لمدة أربعين يوماً فإذا أنهت هذه المدة أولمت بأن تذبح شاثاً وتدعو إليه النساء من الحي والتي لم تولم تقوم بتوزيع لحم وورج أو تمر أو فاكهة على أهل الحي فنلبي توضيح هذا بذكره لكن تبقى في بيتها لا تخرج وإلا لا تدب لزوجها لا تخرج لزيارة الناس وما تحولها يعني كالمحال نعم أما لزوم البيت فهذا ليس بصحيح ولسا له أثر لا من كتاب ولا صنة وأقوال العلم وأما انحباسها عن زوجها فقد اعتاده الناس اعتاده الناس خوفاً من أنها إذا ذهبت في أيام النفاس وكان زوجه مشتاقاً إليها أن يقع بينهما جماع لأنه ما كل زوج يملك نفسه هذه المدة لازم إذا كان شاقاً لكن لو تركت هذه العادة لكان أحسن بمهن أن في أيام تعب المشقة الشديدة وهي أوائل الوضع لا بأس أن تبقى عند أهلها لأنهم أرأبوا بها من غيرهم ولأن لا تتقى الزوج على شيء يجعبها أما إذا زالت المشقة فإن دغى انتذب إلى زوجها لأن للزوج أن يستمتع منها بمشاء ما عد الجمال فلماذا يحرم منها؟ أما مسأة الإيلام إذا انتهت من مدة النفاس فلا بأسنها هذه من الولائم المباحة لأن الولائم تتقسى قسم منهين عنه كالمأتم وهو وليمة الأحزان التي يفعلها من يموت لهم ميت فيولم ويدعو الناس إليها هذه إما مكروها وإما محرمة وهو الصوار وقسم آخر مطلوب شرعاً وهو الإيلام للنكاح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرمهان بن عوف أولم ولو بشهد وذلك لأن الإيلام للنكاح يستلزم إظهاره وإعلانه وإعلام نكاح من الأمور المشروعة والقسم الثالث ما عد ذلك فهو مباح كالإيلام يخلط المرأة من النفاس والإيلام للختان والإيلام لنزول البيت أول ما ينزل وما أشبه ذلك نعم