لقاء[57 من 129] حكم لبس المرأة للملابس القصيرة وكشفها أمام محارمها - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأت بخط يدكم جوابا على السؤال يقول الجواب لها أن تكشف لمحرمها عن الوجه والرأس والرقبة والكفين والبراعين والقدمين والساقين وتستر ما سوى ذلك هل هذا الكلام على إطلاقه خصوصا أن موقفكم من الملابس القصيرة بالنسبة للأطفال والنساء عموما أنه لا يجوز نحن إذا قلنا يجوز أن تكشف كذا وكذا ليس معنى أنه يجوز أن الثياب تكون على هذا الحد لكن لنفرض مرأة عليها ثؤبين الكامل نعم ثم انكشف ساقوة لشغل أو لغير شغل فإنها لا تعتم بهذا إذا لم يكن عندها إلا المحار أو لم يكن عندها إلا النساء أما اتخاذ الثياب القصيرة فإننا ننهى عنه ونحذر منه لأن نعلم أنه وإن كان جائزا فإنه سوف يتدهور إلى أقصى من ذلك نعم كما هي العادة في غير هذا أن الناس يفعلون الشيء في أول عمر على وجههم مباح ثم يتدهور الوضع حتى يتلقون بها بل حتى ينحضرون به إلى أمر محرم لا أشكل كما أن قول رسول عليه الصلاة والسلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ليس معناه أن المرأة يجود أن تكشف أن تلبس ما يسر ما بين سرتها وربتها فقط ولا أحد يقول بهذا لكن المعنى أنه لو انكشف من المرأة الصدر وكذلك الساق مع كون الثوبي وافيا وافيا فإن ذلك لا يحرم نظره بالنسبة للمرأة مع المرأة والنظر بها مثلا بمرأة ترضع ولدها فانكشف ثدها من أجل إرضاء الولد لا نقول للمرأة الأخرى أن نظرك إلى هذا الثد حرام لأن هذا ليس من العورة أما أن تأتي مرأة تقول للماء ألبس إلا سرواه من ما يستر ما بين السره إلى الركبة فلا أحد يقول بهذا الشيء ولا جوزة وقد ذكر الشيخ حسام الدني رحمه الله أن لباس النساء الصحابة كان من الكف كف الذي لا كاف الرجل هذا إذا كنا في موجه أما إذا خرجنا للسوق فمعروف حليث سلم أن المرأة ترخب ثوبها رخص الله النبي عليه الصلاة والسلام من ترخيه إلى ذرع من أجل أن لا تنكشف قدمها إذا مشت نعم