لقاء[54 من 129] حكم مخالعة المرأة قبل الدخول بها - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

رجل عقب على امرأة ولم يدخل بها وهي كانت راضية عند العقب وبعد ذلك وقبل الدخوله طلبت من وليها أن يأمره أن يطلقه ووافق الزوج على أن يعطيه مئة ألف ريال فما الحكم وهو لم يعطيه شيئا هذا يسمى أخل يسمى أخل عنه فله أن يخالعها ولو قبل الدخول لكن كون يطلب هذه الزدية لا شك أنه أخطأ في ذلك أخطأ ولهذا قال بعض أهل العلم لا يجوز للزوج أن يطلب فدية من الزوجة إلا بمقدار ما أعطاها فأقل فمثل إذا كان أصدقها مئة ألف وطلب مئة ألف يجوز أو لا يجوز لأنه لم يأتيها ضرر لكن لو أصدقها ألفا وطلب ألفين فمن العلم من يقول إنه لا يحل له ذلك ولا يعطى ألفين لا يعطى إلا مقدار ما أعطى فقط وهذا يرجع إلى اختلافهم في قوله تعالى قال فلا جناع عليهما فيما افتدت به هل المعنى فيما افتدت به مطلقاً أو فيما افتدت به من المهر الذي أعطاه وينبغي أن يرجع في ذلك إلى رأي القاضي الذي يتولى هذه المسألة فإذا رأى أن المصلحة أن يفجق بينهما ولا يعطى الزوج إلا ما أعطاه فليفعل لقول النبي عليه الصلاة والسلام الملأة ثابت أتر الدين عليه حديقة اشتركوا في القناة