لقاء[42 من 129] طهرت من حيضها قبل المغرب بمقدار ركعة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب
الشمس فقد أدرك العصر ولم يقلوا عليه الظهر الصواب أن من أدرك من وقت صلاة العصر مقدار ركعة لا يلزمه إلا العصر ومن أدرك من وقت صلاة العشاء مقدار ركعة لم يلزمه إلا صلاة العشاء ولا تزمه
صلاة الرغم