368 568 تكملة تفسير الآية 228 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
مبتدع والخبر أحق بردهم وأحق كما نعلم جميعاً اسم تفضيل والاسم التفضيل لابد فيهم من مفضل ومفضل عليه فالبعول أحق بردهن من أين؟
من من؟
من غيرهم غيرهم لا حق لهم في الرجوع إطلاقاً غير الأزواج لا حق لهم في الرجوع من زوجات أحق بردهن من أنفسهن فتفيد الآية أنه لو عارضت الزوجة وقالت لا أريد رجوع فإن اعتبار قول الزوج أحق
من اعتبار قول الزوج ولهذا لا يشترط في الرجعة رضا الزوجة يثبت رجوع سواء رضية الزوجة أم كرها وقوله تعالى أحق بردهن في ذلك ذا اسم شارة والمشارع إليه القروق القروق التلافية أي في ذلك
الزمن نعم أو في ذلك المذكور ولا صح عن تعود الإشارة إلى القروق باعتبار اللفظ وإلا لقال في تلك يعني في تلك القروق لكن يفسر مرجع الإشارة إما بالزمن أو أو بالمذكور في ذلك المذكور وقول
الرؤوس عنه وتعالى إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا الضمير يعود على البروح إصلاحا يعني إتلافا والتآما بين الزوج وزوجته وإزالة لما وقع من الكسر المرأة بالطلاق وما أشبه ذلك وقول فهذا شرط
للأحقية من إرادة إصلاحا وهل المراجب ذلك توجيه الزوج إلى إرادة الإصلاح وليس بشرط للأحقية في الرجعة أو إنه شرط للأحقية في الرجعة على قولين لأهل العلم أكثر العلماء يقولون إن هذا توجيه
من الله عز وجل للإرادة المطلوبة المحبوبة وهي إرادة الإصلاح ولكنها ليست بشرط لصحة الرجعة وأنه لو أراد بذلك الإضرار فالرجعة ثابتة ولكنه لا يملك أكثر من ثلاث عرفتم ولكن هذا خلاف ظاهر
اللق والصواب أن إرادة الإصلاح شرط للرجعة وأن الزوجة إذا لم يقصد التح فلواجب أن يكون إرادته في المراجعة الإصلاح والإنسان في مراجعة الزوجة بعد الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات إما أن
يريد الإضرار بها أو يريد الإصلاح أو يريد إشباع رغبته بالرجوع إلى زوجته ولا يهمه يمكن الراجعة يستمتع بها مدة ثم يطلقها ثالث فإذا أراد الإضرار فلا شك أن رجعته لا تصح لقول النبي صلى
الله عليه وسلم من الضرر ولا ضرار ولقوله من ضرر ضرر الله به ولأن هذه رجعة ليست على أمر الله ورسوله إن الله تعالى لا يريد الإضرار فلا تقوم صحيحة ولا تقبل منه ولا ترجع الزوجة بها
وتارة يريد الإصلاح إصلاح ما فسد بينه وبين زوجته بهذا الطلاق ولللتقام والاعتلاف فهذا لا شك أنه مشروع مشروع وأحق بالرجع وتارة لا يريد هذا ولا هذا فهو محل احتمال قد يقال إن الآية بيّن
الله فيها أكبر الحالات وأن من لم يريد لا إضرار ولا إصلاحا فلا من رجع وقد يقال إننا نأخذ بظاهر الآية ولا يكون له رجع في ذلك حتى يريد الإصلاح وقالوا إن أرادوا إصلاحا هل هناك فرق بين
الصلاح والإصلاح؟
ما شفرت الصلاح لازم والإصلاح متعد ثم قال وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةِ لَهُنَّ أَيْلِ الزَّوْجَاءِ سَوَاءُ كُنَّ
مُطَلَّقَاتٍ أَوْ مُمْسَتَاءٍ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ فَكَمَا أَنَّ عَلَى الزَّوْجَةِ أن تتقي الله تعالى في حقوق زوجها وأن تقوم بما فرض الله عليها فلها أيضا مثل الذي له
في أنه يجب على الزوج أن يعاشرها بالمعروف وأن يقوم بحقها الذي أوجب الله عليه وقد ذكر الله الأزواج بهذه الحال في قوله فإن أطاع لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فلا
يحمل أنكم علوكم على الزوجات ففضلكم عليهم أن تجوروا عليهم إن الله كان عليا كبيرا قال ولهن مثل الذي عليهم ولما كانت المماثلة تقتضوا المسوات أخرج ذلك بقوله وللرجال عليهن درجة فالرجال
وإن كان النساء يشارك للرجال في حقوق لكن للرجال درجة عليهم في أحكام الله الشرعية والحقوقية العامة والخاصة فالرجل أكمل من المرأة عقلا وتصرفا وهو عدى نظر ولهذا يشترط في جميع الولايات
العامة أن يكون المتولي رجلا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا للرجال عليهن درجة في الأمور الشرعية فالرجل أكمل دينا من المرأة وعليه من الوظائف الدينية ما ليس على المرأة فالجهار
في سبيل الله ونحوه ولا لا هذه من الدرجات للرجال عليهن درجة في القوة الجسمية فإن جسم الرجل أقوى وأعظم من جسم المرأة كما هو مشارك ولا يرجع على هذا بعض الأفراد لأن المعتبر الجنس ولا
يوجد من بعض النساء من هي أقوى من بعض الرجال أشك في هذا لكن المعتبر الجنس العام كذلك للرجال عليهن درجة بالنسبة للحقوق الخاصة الحقوق الزوجية ولهذا يعتبر الزوج سيداً للزوجة كما قال
الله تعالى وقال فيا سيدها لدى الباء وتعتبر الزوجة بالنسبة للزوج أسيرة اتقوا الله في النسبة إنه النعوال عندكم ولهذا يجب عليها من طاعته ما لا يجب على الزوج من طاعتها قلنا لا كما قال
تعالى فإن طاعة نكون يجعل وظيفته النطاعة ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل راعي ومسؤول عن رعيته فهذه ولا يخص للرجال عليهن درجة في أنه يجب أن يكون المنة للرجال على النساء
وللك في وجوب النفقة كما قال تعالى الرجال قومون على النساء بما فضل رفضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم للرجال عليهن درجة في الميرات والعطية فإن الرجل يُعطى كما تُعطى المرأتان قلنا
لا إلا فيما إذا كان سبب المراث الرحم المجرد دون العصوبة يعني الرحم لا عصوبة فيها فإنه يتساوى الرجال والنساء مثل الإخوة لهم فإن الرجال والنساء يتساوهم وكذلك على المشفون من المذهب ذو
العرحام فإن الرجال والنساء سوا الميرات وقد سبق لنا أن الصواب إن ذو العرحام ينبلي ميراتهم على من أدلوه من أدلو به فإن أدلوا بمن يفضل وذكرهم على أنتاهم فضل ذكرهم على أنتاهم وإن أدلوا
بمن لا يفضل وذكرهم على أنتاهم لم يفضل أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنتاهم لم يفضل المهم أن الرجال لهم على النساء درجة حولية قدرية وشرعية قلنا لا سواء كانت عامة أو خاصة وفي قوله
ولرجال عليهم الدرجة فعد قوله ولهن مثل ذا عليهم فيه أسلوب من أساليب البلاغة ما هو؟
الاحتراس الاحتراس وله نوائر مثل لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ثم قال وكلا وعاد الله الحسن لا يستوي القاعدون من المؤمنين
العرور للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على قاعدة درجة وكلا وعاد الله الحسن وله أمثلة المهم هذا من باب الاحتراس حتى لا يذهب الذهن
إلى تساوى المرأة والرجل من كل وجه وسيأتينا في الغائد أن هذه الآية تدمغ رؤوس الذين يقولون بوجوب التسوية بين الرجال والنساء في الحقوق لأن القائل هنا والذي جاء عليهم لدرجة من؟
الله الخالق عز وجل الذي هو أحكم الحاكمين وأعد الوعاد منه