367 568 تكملة تفسير الآية 228 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وَلَا يَحْرَجْ لَهُنَّا أَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَمِهِنْ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا حَرَجْ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَمِهِنْ لا؟ إذن هذا الشر يراج به الإغراق والتهييج يعني إن كان صادقة في أنها تؤمن بله واليوم الآخر فلا تكتم ذلك كان صادقة فلا تكتم ذلك وكنا يؤمن بالله واليوم الآخر نعم والمرار باليوم الآخر يوم القيامة لكن شيخ الإسلام من تيمية قال إنه يدخل في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت يدخل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيم وكل ما يكون إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر طيب من مناسب للإيمان بالله هنا الإيمان بما له من صفات الفضل والرحمة والإحسان أو الإيمان بما له من صفات العقوبة والغضب والانتقام لكن المرأة واش تلاحظ الآن هل تلاحظ الخوف من عقوبة الله فلا تكتم أو تلاحظ الطمع في فضله فتبين كلا الأمرين نعم كلا الأمرين لكن الغالب أنه إذا وقع هنا في مقام النهي فإن المنهيات يراعى فيها جانب الخوف بخلاف المؤمرات فإن المؤمرات يراعى فيها جانب الفضل والطمع أمن المنهيات فيراعى فيها جانب الخوف نعم إن كنا يمنى بله ولم الآخر وإنما ذكر اليوم الآخر اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده فالناس يتعبون يوم الضيامة ما أعز فيه موت ما فيه إلا القلود أبدا إما في جنة وإما فينا وقوله وقوله تعالى إن كنا يمنى بله ولم الآخر ذكر اليوم الآخر لأن الإيمان به يحمل الإنسان على فعل الطاعات واجتناب المحرمات لأنه يعلم أن أمامه يوما يجازى فيه الإنسان على عمله فتجده يحرص على فعل المأمور وعلى ترك المحرور وقوله إن كنا يؤمن بالله ولم الآخر قال وبعولتهن وبعولتهن البعولة جمع بعل وهو الزوج كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا يعني زوجي بعولتهن أي بعولة المطلقات أحق بردهن في ذلك أي في ذلك الزمن أو في ذلك التربص إلى آخر أحق بردهن منين أطلق ما قال أحق بردهن من أنفسهن ولا قال من أهلهم ولا قال من أزواج آخرين ليكون ذلك عاما فالحق للزوج ما دامت في مدة تربص حق بردهن في ذلك وقوله وبعولتهن عائدا على المطلقات قد يفهم منه أن المطلقات عام أريد به الخاص من أريد به؟ الرجعيات لأن الأحقية هنا لا تكون إلا لضجعيات أما البوائن البوائن بفسر أو طلاق الطلاق العوض أو طلاق ثلاث فإن بعولتهن لا حق لهن لهم في ردهن وسيأت إن شاء الله في فوائد بيان هذه المسألة قال أحق بردهن في ذلك المشر التربص يتربصن بأنفسهن ثلاثة بطول وبقولتهن أحق بردهن في ذلك فإن قال قائم كيف تقولون عائد للتربص أنا تربص نقول لأنه مستر مفهوم من قوله يتربصن والمستر المفهوم من الفعل قد يعود إليه الضمير كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقل اعدلوا هو يعني العدل المفهوم من قول اعدلوا فقوله في ذلك المشر إليه التربص المفهوم من قوله يتربصن نعم لكن اشترض الله لأحقية البعولة قال إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا أي البعولة إصلاحا في ردهن فإن أرادوا إضرارا تظاهر أنه لا حق لهم لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار كيف يريد الإضرار بها ينتظر حتى إذا شارفت على انتهاء العجلة راجع فإذا راجع طلق فإذا طلق وابتدأت العجلة انتظر حتى تشارف على انقضاء العجلة فإذا شارفت على انتهاء العجلة راجع ثم طلقها الشرح حده الآن مع المفشل لكن في الجاهلية يتركها حتى تشارف ثم يريد ثم يطلقها ويتركها حتى تتشارف ثم يريد ثم يطلقها وهكذا حتى حتى الله ذلك بثلاث طلقات راجع قال الله تعالى للذين مؤنون من نسائه ثلاثة صاربعة يشهر فإذا فأوفي الله فإن الله رحيم رحيم